القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[الصنف الأول]

صفحة 709 - الجزء 1

  (أو بكون) أحدهما (طريق علته) يفيد ظنا أغلب و (أقوى)⁣(⁣١) مما يفيد طريق الآخر، أو بكون وجود العلة قطعيا فيه، ظنيا في الآخر.

  (أو) بكون ظن (وجودها) فيه أغلب على ظن وجودها في الآخر (كما مر) في باب القياس فهذه أربعة أوجه.

  وأنت تعلم أنَّه ليس لأحد أن يتوهم انطواء وجهي المتن على الآخرين، وذلك واضح، ثم لا يخفى أن الأليق كان هو تقديم ذكر الوجود على الطريق.

  (و) الخامس: (يرجح) قياس (السبر على) قياس (المناسبة لتضمنه انتفاء المعارض) لتعرضه لعدم علية غير المذكور، بخلاف المناسبة.

  (و) السادس: يرجح (بطريق نفي الفارق في القياسين)، فإذا كان طريق ثبوت العلة فيهما هو نفي الفارق رجح أحدهما على الآخر بحسب طريق نفي الفارق، فيقدم القاطع على الظني والأغلب ظنا على الآخر.

  (و) السابع: يقدم ما فيه (الوصف الحقيقي)⁣(⁣٢) علة (على غيره) مما العلة فيه الوصف الاعتباري، أو الحكمة المجردة للاتفاق على تعليل الحكم بالوصف الحقيقي، والخلاف في غيره⁣(⁣٣).

  (و) الثامن: يقدم ما الوصف (الثبوتي) فيه علة (على) ما (العدمي) فيه علة


(١) بأن يكون مسلكها قطعياً، ومسلك الأخرى ظنياً. أو يكون دليل عليته النص والإجماع، بخلاف الآخر الذي سلك الصلة فيه السبر أو نحوه (تمت حاشية المعيار - نقلاً من منهاج الوصول ص ٨٧٦).

(٢) المراد بالوصف الحقيقي: ما يمكن تعقله باعتبار نفسه. (تمت من حاشية الكاشف لذوي العقول ص ٤٦٢).

(٣) فإذا كانت العلة في أحد القياسين وصفاً حقيقياً نحو تعليل تحريم الخمر بالإسكار. والعلة في معارضة حكم شرعي كتعليل وجوب الترتيب في التعميم بكونه طهارة يراد بها الصلاة، أو اقناعية كالتعليل باتفاق الجنس والتقدير. فالوصف الحقيقي أرجح للاتفاق على صحة التعليل به، والاختلاف في غيره. (تمت منهاج الوصول إلى معيار العقول ص ٨٧٧).