(فصل:) [في الترجيح بين معقولين]
  للاتفاق أيضا على تعليل الحكم بالثبوتي دون العدمي(١).
  (و) التاسع: تقدم العلة (الباعثة على الأمارة) المجردة للاتفاق على التعليل بالوصف الباعث دون الأمارة(٢).
  (و) العاشر: تقدم العلة (المنضبطة) على المضطربة(٣)، (والظاهرة) على الخفية(٤)، (والمتحدة على) المتعددة للخلاف في (خلافها)(٥).
  (و) الحادي عشر: يقدم الوصف (الأكثر تعديا) باتساع فروعه (على) ما يتعدى في (الأقل) لكثرة الفائدة(٦) على ما مر تحقيقه.
  (و) الثاني عشر: تقدم العلة (المطردة على المنقوضة)(٧).
(١) للخلاف فيه، مثاله في خيار من زوجها غير الأب والجد صغيرة، ثم بلغت غير عالمة بالخيار متمكنه من العلم فلا تعذر بالجهل، كسائر أحكام الإسلام، مع قوله جاهلة بالخيار، فتعذر كالأمة إذا أعتقت تحت العبد؛ لأن الجهل وصف عدمي. (ت/ ح/ المعيار/ نقلاً من منهاج ص ٨٧٧).
(٢) لقوة الظن بما هي فيه، دون ما فيه الأمارة، نحو أن يقال: صغيرة فيولى عليها في النكاح، كما لو كانت بكراً، مع قول الآخر: ثيب فلا يولى عليها في النكاح كما لو كانت بالغة؛ لأن الصغر وصف باعث علة التولية لمناسبته لها. (تمت حاشية الكاشف لذوي العقول ص ٤٦٢).
(٣) كتعليل رخصة الجمع بالسفر على غير المنضبطة، كتعليل ذلك بالمشقة. فإذا تعارض القياسان، رجح ما علته منضبطة. تمت منهاج ص ٨٧٧.
(٤) نحو تعليل النية في الوضوء بكونه طهارة يراد بها الصلاة، فهي أظهر من التعليل بكونه عبادة فيرجح ما علته ظاهرة على ماعلته خفية؛ لأن الظاهر أبعد عن الاختلاف فيها. (تمت منهاج الوصول إلى معيار العقول ص ٨٧٧).
(٥) أي العلة المنفردة أولى من العلة المركبة؛ لأن المنفرد مجمع على صحة التعليل بها؛ لأنها أقرب إلى الانضباط، بخلاف المتعددة. (تمت منهاج الوصول إلى معيار العقول ٨٧٧).
(٦) كتحريم التفاضل، والنسأ، باتفاق الجنس والتقدير؛ فإنها جامعة للمطعوم وغيره، ومانهة من دخول المعدود كرمانة برمانتين، بخلاف التعليل بالطعم الافتيات. فليست في الجمع كذلك. (تمت منهاج الوصول إلى معيار العقول ص ٨٧٨).
(٧) وذلك لسلامة المطرودة عن المفسد، وبعدها عب الخلاف. (تمت منهاج الوصول إلى معيار العقول ص ٨٧٨).