القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

(فصل:) [في الترجيح بين معقولين]

صفحة 713 - الجزء 1

  (ثم) إذا تعارضت الأربعة الأخر فإنه يقدم (مصلحة النفس)؛ لأنها تلوٌ لمصلحة الدين، إذ بها تحصل العبادات التي هي أساس الدين فتقدم على الثلاثة الباقية⁣(⁣١).

  (ثم مصلحة النسب) تقدم على العقل والمال؛ لأنه لبقاء النفس حيث شرع لأجل حفظ الولد حتى لا يبقى ضائعا لا مستند له.

  (ثم) مصلحة (العقل) تقدم على المال؛ لأن العقل مركب الأمانة، ومدرك التكليف، ومطلوب للعباد بنفسه من غير واسطة، ولا كذلك المال. (ثم المال).

  (و) الثامن عشر: (يقدم بقوة موجب النقض من مانع، أو فوات شرط على الضعف والاحتمال) فإذا انتقض العلتان وكان موجب التخلف في إحداهما في صورة النقض قوياً وفي الآخر ضعيفاً، أو محتملاً قدم الأول.

  التاسع عشر: ترجح العلة (بانتفاء المزاحم لها في الأصل) بأن لا تكون معارضة، والأخرى معارضة.

  العشرون: يقدم إذا كان لكل واحدة منهما مزاحم (برجحانها) في أحدهما (على مزاحمها) دون الأخرى.

  (و) الحادي والعشرون: تقدم العلة (المقتضية للنفي على) العلة التي تقتضي (الثبوت) لثبوت حكم المقتضية للنفي راجحة أو مساوية، أما راجحة فظاهر،


(١) قال الإمام المهدي لدين لله أحمد بن يحيى بن المرتضى # في منهاج الوصول إلى معيار العقول ص ٨٧٨: «لأن حفظ النسب إنما كان مقصوداً لأجل الولد حتى لا يبقى ضائعاً لا مربي له فلم يكن مطلوباً بعينه بل لإفضائه إلى بقاء النفس، وكذلك حفظ المال لم يكن مطلوباً لنفسه بل لبقاء النفس مرفهة، وأما حفظ العقل فهو تابع لحفظ النفس لخشية فواتها بفواته. يعني أن وجوب حفظ العقل لم يثبت إلا لوجوب حفظ النفس، فوجوبه تابع لوجوب حفظها، وزائل العقل لا يؤمن أن يهلك نفسه، فوجوب حفظ العقل لذلك. فمصلحة النفس ترجح على المصالح الثلاث كما ترى». أهـ.