القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

(فصل:) [في الترجيح بين معقولين]

صفحة 712 - الجزء 1

  المحتكر: أخذ ماله كرها لدفع ضرر عام فيجوز كالإكراه في الشفعة، ضرورة النسل أن يقال في صغيرة تجامع مثلها إذا طلقت ثلاثا فولدت لستة أشهر مثلا معتدة يحتمل أنها كانت حاملا منه ولم تقر بانقضاء العدة، فلا يثبت انقضاء عدتها، كما لو وضعت لأقل من ستة أشهر مثلا، أو كالكبيرة المعتدة بالأشهر إذا لم تقر، ضرورة العقل: شراب يستضر الشخص بشربه فيحرم كالخمر.

  ضرورة المال كما يقال في ضمان السارق تلف عنده مال كان يجب عليه رده على صاحبه فيضمنه كما لو استهلكه.

  (و) تقدم المصلحة (الحاجية على التحسينية) لتعلق الحاجة بالأول دون الثاني.

  مثاله: في تزويج الفاسق: زوجها أبوها فيصح كغير الفاسق.

  فيقول الخصم: ولاية فلا يليق بالفاسق كالكافر.

  مثال آخر في شهادة العبد بمال: قول عدل فيه إحياء لحق مسلم، فيقبل كالحر.

  فيقول الخصم: منصب شريف فلا يليق بوضيع المرتبة كالخلافة، والأول مثال الحاجية، والثاني مثال تتمة الحاجية؛ لأن قبول قول العبد أفضا إلى دفع حاجة إحياء أموال الناس عند التناكر.

  (و) تقدم (التكميلية من الخمسة) الضرورية (على) أصل (الحاجية)؛ لأن المكمل حكمه حكم المكمل، ولذلك يحرم شرب جرعة من الخمر كتحريم المسكر منها، ويحد بشرب جرعة منها كما يحد بشرب المسكر منها.

  (و) إذا تعارض بعض الخمسة الضرورية قدمت (الدينية على الأربعة) الأخر، لأنها المقصود الأعظم، قال تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥٦}⁣[الذاريات].

  (وقيل: بالعكس) فتقدم الأربع الأخر لأنها حق الآدمي، وهو يتضرر به، والدينية حق الله وهو لتعاليه لا يتضرر به.