(الصنف الثاني:)
  العلة، وجنس الآخر على ما المشاركة فيه في جنس الحكم وجنس العلة.
  (و) الثالث: يقدم من اللتين المشاركة فيهما في عين واحدة، وجنس الآخر ما المشاركة فيه في (عين العلة خاصة على عكسه) وهو ما المشاركة فيه في عين الحكم؛ لأن العلة هي العمدة في التعدية، فكل ما كان التشابه فيه أكثر كان أقوى.
  (و) الرابع: يقدم (بالقطع بها فيه) فإذا قطع بوجود العلة في الفرع في أحدهما وظن وجودها فيه في الآخر قدم الأول.
  (و) الخامس: يقدم أحدهما (بكون) حكم (الفرع ثابتا فيه بالنص جملة لا تفصيلا)، والقياس لتفصيل الحكم على الآخر، حيث لا يكون كذلك بل يحاول فيه إثبات الحكم ابتداء؛ وذلك لأن إثبات تفصيل الشيء الثابت أهون من إثباته من أصله فيكون أقرب إلى الظن، وأسرع إلى القبول.
  وأما الفصلان الباقيان وهما ترجيح القياسين المتعارضين بالمدلول أو بالخارج، فالكلام فيهما كالكلام في مدلول المنقول والخارج، فلذا لم يتعرض له؛ لأنه يعلم مما ذكر، ثَم مثلا يرجح القياس لموافقته لعمل أهل المدينة، أو الأئمة الأربعة، ونحو ذلك.
(الصنف الثاني:)
  الاستدلالان مثل قولنا: وجد السبب ووجد المانع فيرجح أحدهما بالنظر إلى دليليهما، أو مدلوليهما، أو أمر خارج عنهما على قياس ما سبق في المنقول.
(فصل:) [في الترجيح عند التعارض بين عقلي ونقلي]
  (وأما) القسم الثالث وهو (الترجيح بين العقلي، والنقلي)، فالنقلي إما خاص، وإما عام، والخاص إما دال بمنطوقه، أو لا بمنطوقه.
  (فيرجح الخاص) الدال (بمنطوقه) على المعقول من قياس، أو استدلال لكونه أصلا بالنسبة إلى الرأي ولقلة تطرق الخلل إليه.