(فصل:) [في الترجيح في الحدود]
  (والخاص) الدال (لا بمنطوقه) له (درجات)(١) مختلفة في القوة، والضعف، والترجيح له، أو عليه، ما يقع للناظر من قوة الظن(٢).
  (و) أما (العام مع القياس) فقد (تقدم) حكمه في أنه هل يجوز التخصيص بالقياس أو لا.
(فصل:) [في الترجيح في الحدود]
  وأما الحدود فمنها عقلية كتعريفات الماهيات، ومنها سمعية كتعريفات الأحكام، وهذا هو الذي به يتعلق غرضنا، فيقدم (وترجح الحدود السمعية) بوجوه:
  لأن الترجيح يكون (إما بالألفاظ الصريحة)، أو كون المعرف أعرف، أو بالذاتي، وهو: مالا يتصور فهم الذات قبل فهمه، فلو قدر عدمه في العقل لارتفع الذات كاللونية للسواد، والجسمية للإنسان على العرضي وهو: ما يتصور فهم الذات قبله كالفرديه للثلاثة، والحدوث للجسم، أو غير ذلك مما يأتي عليه العد فهذه المذكورة ثلاثة أوجه:
  الأول: يرجح الحد بألفاظ صريحة على ما فيه تجوز، أو استعارة أو اشتراك، أو غرابة أو اضطراب(٣).
(١) متفاوتة في القوة والضعف. فإن مفهوم الموافقة أقوى من مفهوم المخالفة، ومفهوم المخالفة درجاته أيضاً متفاوتة. وكذا الأقيسة كما عرفت تفصيل جميع ذلك. (تمت حاشية المعيار - نقلاً من منهاج الوصول ص ٨٨٥).
(٢) وهو غير منحصر ولا ينضبط. بحيث يمكن الإشارة إليه. وإنما هو موكول إلى نظر المجتهد في أحد الصور التي لا حصر لها. (تمت منهاج الوصول ص ٨٨٥).
(٣) مثاله: الجنابة حدوث صفة شرعية في الإنسان عند خروج المني، أو عند سببه يمنع من القرآن لا الصوم، مع قول الآخر: الجنابة خروج المني على وجه الشهوة، فإن الأول أولى من الثاني؛ لأنه من قبيل التجوز إذ يسبق منه إلى الموهم أن يكون المني جنبا وإنما الجنب صاحبه. تمت من هامش المخطوط [أ].