القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

(فصل:) [في الترجيح في الحدود]

صفحة 718 - الجزء 1

  بسبب (قربه)⁣(⁣١)؛ لأن النقل لو كان للمناسبة فالأقرب أولى.

  (و) السابع: يقدم (برجحان طريق اكتسابه)⁣(⁣٢) على طريق اكتساب الآخر؛ لأنه أغلب على الظن.

  (و) الثامن: يقدم (بعمل) أهل (المدينة) به، (أو) عمل (الخلفاء الأربعة، أو) عمل (العلماء، ولو) عالماً (واحدا)⁣(⁣٣).

  (و) التاسع، والعاشر: يقدم (بتقرير حكم الحظر) على ما يقرر حكم الإباحة، (أو) بأن يكون مقررا (حكم النفي) على الآخر للمقرر للإثبات.

  (و) الحادي عشر: يقدم (بدرء الحد) فالمقرر لدرئه أقدم من الآخر.

  وإذا اعتبرت الترجيحات الراجعة إلى الدلائل الموصلة إلى التصديق سواء كانت في الدلائل أنفسها أو في مقدماتها، وفي الحدود الموصلة إلى التصور سواء كانت الحدود أنفسها أو في أجزائها من الذاتيات والعرضيات، ثم ركبت بعضها مع بعض، وكان التركيب ثنائيا وثلاثيا ورباعيا وما فوق ذلك إلى ما لا يعد ولا يحصى، فإنَّه (يتركب من الترجيحات) حينئذٍ (في) تلك (المركبات) الدلائل ومقدماتها، (و) في (الحدود أمور) ووجوه من الترجيح (لا تنحصر، وفيما ذكرناه إرشاد لذلك) فإن بالاطلاع على بسائط المرجحات يسهل الاطلاع على ترجيح ما


(١) من الموافقة لأن الأصل هو التقرير لا التغيير للاستصحاب ولكونه أقرب إلى التفهيم.

مثاله: الخمر ما أسكر، فإنه موافق لقول الشارع كل مسكر حرام، واللغة لا معناه ما يخامر العقل وذلك عبارة عن الإسكار، مع قول الآخر: هي التي من ماء العنب إذا أسكر. (تمت حاشية المعيار - نقلاً من منهاج الوصول إلى معيار العقول ص ٨٨٧).

(٢) إذ الحد السمعي منقول. فطريق النقل فيه قابلية للأشد والأضعف؛ ككون أحدهما متواتراً، والثاني أحادياً، أو رواه أحدهما أكثر، أو أوثق. (تمت حاشية المعيار - نقلاً من منهاج الوصول إلى معيار العقول ص ٨٨٧).

(٣) من المشهورين بالاجتهاد والعدالة فإنه يكون أولى إذ هو أقرب إلى الانقياد وأغلب على الظن. (تمت منهاج الوصول ص ٨٨٧).