(فصل:) [في الترجيح في الحدود]
  الثاني: كون المعرف في أحدهما أعرف منه في الآخر(١)، فيكون إلى التعريف أقرب، وذلك بأن يكون المعرف في أحدهما شرعيا، وفي الآخر حسيا، أو عقليا، أو لغويا، أو عرفيا، فالحسي أولى من غيره، والعقلي من العرفي والشرعي، والعرفي من الشرعي.
  الثالث: كونه بذاتي، والآخر بعرضي(٢).
  (و) الرابع: أن يكون مدلول أحدهما أعم من مدلول الآخر، فيرجح الأعم (بعمومه على الآخر لفائدته) إذ الأعم يتناول ذلك وغيره، فتكثر الفائدة.
  (وقيل: بالعكس) فيقدم الأخص (للاتفاق عليه) لتناول الحدين له، بخلاف الباقي، فإنه مختلف فيه، والمتفق عليه أولى، مثاله: ما مر في تحديد المجاز.
  (و) الخامس: يقدم (بموافقة النقل السمعي أو اللغوي) فما كان على وفقهما ومقررا لوضعهما قدم على الآخر المخالف لنقلهما(٣) فإن الأصل عدم النقل.
  والسادس: إذا كان أحدهما أقرب إلى المعنى المنقول عنه شرعا (أو) لغة، يقدم
(١) أشهر من المعرف في الآخر فلكونه أوهى إلى التعرف. مثاله: نقل الدين من ذمة إلى ذمة، مع قوله إنها ضمُّ الذمة إلى الذمة في الدين. (تمت حاشية المعيار - نقلاً من منهاج الوصول إلى معيار العقول ص ٨٨٦).
(٢) ولأن التعريف بالذاتيات يفيد التمييز، والتصوير على ما هو عليه.
وبالعرضيات لا يفيد إلى التمييز.
مثاله: الوضوء طهارة محكية تشتمل على غسل الأعضاء الثلاثة مسح الرأس، مع قول الآخر عبادة (...) الطهارة المذكورة ذاتية للوضوء اتفاقاً وكونه عبادة عرضي مفارق عند الخصم. (تمت حاشية المعيار - نقلاً من منهاج الوصول إلى معيار العقول ص ٨٨٧).
(٣) فإنه أرجح مما لم يوافقها لبعد الخلل عن الموافق لهما لكونه أغلب على الظن ومنه أن يرجح لموافقة النقل اللغوي؛ لأن الأصل هو تقرير اللغة لا تغيرها، فيكون أقرب إلى الفهم والانقياد. أهـ (تمت منهاج الوصول إلى معيار العقول ص ٨٨٧).