فتاوى وبحوث فقهية
  الْمَذْهَبِ الشَّرِيفِ أَعَزَّهُ اللَّهُ عَنِ الزَّيْغِ وَالتَّحْرِيفِ عَمَلًا لهذا السَّائِل.
  هَذَا وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.
  فَهَذَا مَا لَزِمَ الجَوابُ، مَشْرُوطًا عَرْضُهُ عَلَى سَيِّدِي العَلَّامَةِ الحُجَّةِ مَجْدالدِّين بنِ مُحَمَّدٍ بنِ مَنْصُورٍ ¥ وَأَبْقَاهُ. انتهى.
  وَقَدْ عُرِضَ السُّؤَالُ وَالجَوَابُ عَلَى مَوْلَانَا أَيَّدَهُم اللَّهُ تعالى فَأَجَابُوا بِمَا لَفْظُهُ:
  الحَمْدُللهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اِصْطَفَى وَبَعْدُ:
  فَقَدْ كَانَ الاِطِّلَاعُ عَلَى مَا حَرَّرَهُ سَيِّدُنَا القَاضِي العَلَّامَةُ فَخْرُ الدِّينِ عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ العَنْسِيُّ - حَرَسَهُ اللَّهُ تعالى وَتَوَلَّاهُ، وَسَدَّدَنَا وَإِيَّاهُ -، وَقَدْ أَفَادَ وَأَجَادَ بِمَا شَرَحَهُ في حُكْمِ النِّكَاحِ البَاطِلِ عَلَى مُقْتَضَى الْمَذْهَبِ الشَّرِيفِ - أَعَزَّهُ اللَّهُ تَعَالَى - إِلَّا أَنَّهُمْ اِشْتَرَطُوا في البَاطِلِ أَنْ يَكُونَ قَبْلَ مُضِيِّ العِدَّةِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهَا، وَهَذِهِ الْمَرْأَةُ قَد اِنْقَطَعَ حَيْضُهَا فَإِذَا كَانَ هَذَا عَقِيبَ آخِرِ حَيْضَةٍ فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ لِعَارِضٍ مَعْلُومٍ فَقَدْ رُوِيَ الاِجْمَاعُ أَنَّهَا تَنْتَظِرُ العَوْدَ، وَلَكِنْ قَدْ رُوِيَ خِلَافُ مَالِكٍ.
  وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ عَارِضٍ مَعْرُوفٍ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ فَفِيهِ خِلَافُ كَثِيرٍ مِنْ عُلَمَاءِ الأُمَّةِ، فَعِنْدَ البَاقِرِ وَالصَّادِقِ وَقَوْلٍ لِلنَّاصِرِ $ أَنَّهَا لَا تَتَرَبَّصُ، بَلْ تَعْتَدُّ بِالأَشْهِرِ - أي بَعْدَ مُضِيِّ عَادَتِهَا -.
  وَعِنْدَ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ: تَرَبَّصُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ثُمَّ تَعْتَدُّ كَالآيِسَةِ؛ اِتَّقَاءً للإضْرَارِ، وَحَيْثُ قَدْ مَضَى لَها عَقِيبَ الحَيْضِ الأَخِيرِ هَذِهِ الْمُدَّة أَوْ مَا يُمكِنُ فِيهِ الْمُوَافَقَةُ فَقَدْ وَافَقَا مَنْ يَقُولُ بِانْقِضَاءِ العِدَّةِ لَا سِيَّمَا إِنْ كَانَ الِانْقِطَاعُ لِغَيرِ عَارِضٍ مَعْرُوفٍ، فَلَا يُعْتَرَضَا وَلَا يُحْكَمُ بِبُطْلَانِ النِّكَاحِ مَعَ كَوْنِهِمَا جَاهِلَيْنِ لا يَعْرِفَانِ مَعْنَى التَّقْلِيدِ.
  وَإِنْ فُرِضَ عَلَى بُعْدٍ أَنَّهُمَا خَالَفَا مَذْهَبَهُمَا فَقَدْ دَخَلَا جَاهِلَيْنِ فَهْوَ فَاسِدٌ عَلَى مُقْتَضَى كَلَامِ أَهْلِ الْمَذْهَبِ الشَّرِيفِ، وَهُمَا يُقَرَّانِ عَلَيهِ، وَأَحْكَامُهُ مَعْرُوفَةٌ.
  هَذَا الذِي تَقَرَّرَ عِنْدِي عَلَى الْمَذْهَبِ مَرْجُوعًا إِلى القَاضِي العَلَّامَةِ فَخْرِ