مجمع الفوائد المشتمل على بغية الرائد وضالة الناشد،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[بحث في مجموع الإمام الأعظم زيد بن علي $، وتعديل أبي خالد الواسطي]

صفحة 242 - الجزء 1

  الْحَقِّ، وَهْوَ مُقَرَّرٌ⁣(⁣١) عِنْدَ أَعْلاَمِ أَئِمَّةِ العِتْرَةِ $، فَلَا مُوجِبَ لِلإِطَالَةَ فِيهِ.

  إِذَا عَرَفْتَ هَذَا فَالرِّوَايَاتُ الصَّحِيحَةُ الصَّرِيحَةُ بِالرَّفْعِ عِنْدِ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ ثَابِتَةٌ فِي جَمِيعِ كُتُبِ أَهْلِ البَيْتِ $ الْمُعْتَمَدَةِ، أَوَّلُهَا (الْمَجْمُوعُ) للإِمَامِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ @ فِي مَوْضِعْيَنِ، وَالثَّالِثِ بِرِوَايةِ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ÷ بِسَمَاعِ الإِمَامِ الأَعْظَمِ وَتَقْرِيرِهِ⁣(⁣٢).

  وَلَفْظُ الرِّوَايَةِ الأُولَى⁣(⁣٣) - بِهَذَا السَّنَدِ الْمُسَلْسَلِ النَّبَوِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ $ - أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي التَّكْبِيرَةِ الأُولَى إِلَى فُرُوعِ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ لَا يَرْفَعُهُمَا حَتَّى يَقْضِيَ صَلاَتَهُ).

  وَلْفَظُ الثَّانِيَةِ⁣(⁣٤): (أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي التَّكْبِيرَةِ الأُولَى ثُمَّ لَا يَعُودُ).

[بحث في مجموع الإمام الأعظم زيد بن علي $، وتعديل أبي خالد الواسطي]

  وَ (الْمَجْمُوعُ) هُوَ الْمُتَلَقَّى بِالْقَبُولِ عِنْدَ أَهْلِ البَيْتِ $.

  قَالَ الإِمَامُ الهَادِي عِزُّ الدِّينِ بْنُ الْحَسَنِ @: «وَالْمَجْمُوعُ مُتَلَقَّى بِالْقَبُولِ عِنْدَ أَهْلِ البَيْتِ $، وَهْوَ أَوَّلُ كِتَابٍ جُمِعَ فِي الْفِقهِ». انتهى.

  وَقَالَ السَّيِّدُ صَارِمُ الدِّينِ فِي (علوم الحديث)⁣(⁣٥): «وَلَا يَمْتَرِي أَئِمَّتُنَا فِي عَدَالِةِ أَبِي خَالِدٍ وَصِدْقِهِ وَثِقَتِهِ، وَأَحَادِيثُهُ فِي جَمِيعِ كُتُبِهِمْ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ الهادِي # بِضْعًا وَعِشْرِينَ حَدِيثًا»، إِلَى أَنْ قَالَ:

  «وَهْوَ مُسَلْسِلُ الأَحَادِيثِ النَّبَوِيَّةِ بِسَنَدِ السِّلْسِلَةِ الذَّهَبِيَّة». انتهى.


(١) أي كون أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # على الحق، والبحث في هذا مستوفى في (لوامع الأنوار) للإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي # (الفصل الأول) (ط ١/ ١/١٤٣)، (ط ٢/ ١/٢٠١)، (ط ٣/ ١/٢٨٧).

(٢) مجموع الإمام الأعظم زيد بن علي @ (المسند) (ص/١٠٣) (باب استفتاح الصلاة).

(٣) مجموع الإمام الأعظم زيد بن علي @ (المسنَد) (ص/١٠٠) (باب التكبير في الصلاة).

(٤) المجموع (ص/١٦٨) (كتاب الجنائز - باب الصلاة على الميت).

(٥) الفلك الدوار (علوم الحديث) (ص/٢٢٨).