مجمع الفوائد المشتمل على بغية الرائد وضالة الناشد،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

(حول رؤية الله تعالى)

صفحة 472 - الجزء 1

  وَنِعْمَ الوَكِيلُ⁣(⁣١).

  وَقَدْ أَتَى فِي آخِرِ البَحْثِ بِبَعْضِ الرِّوَايَاتِ فِي نُزُولِ الآيَةِ فِي أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ #(⁣٢).

(حول رؤية الله تعالى)

  (٣) حَاشِيَةٌ فِي (فَتْحِ القَدِيرِ) (الجزءِ الخَامِسِ) فِي (سُورَةِ القِيَامَةِ) تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وُجُوهٞ يَوۡمَئِذٖ نَّاضِرَةٌ ٢٢ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٞ ٢٣} (صفحة - ٢٤٠) (سطر - ٢١)، مِنْ قَوْلِهِ: «وَلَمْ يَتَمَسَّكْ مَنْ نَفَاهَا وَاسْتَبْعَدَهَا بِشَيءٍ يَصْلُحُ لِلْتَّمَسُّكِ بِهِ، لَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، وَلَا مِنْ سُنَّةِ رَسُولِهِ».

  أَقُولُ: أَلَيْسَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {لَّا تُدۡرِكُهُ ٱلۡأَبۡصَٰرُ} مِنْ كِتَابِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ؟!

  وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {لَن تَرَىٰنِي}⁣[الأعراف: ١٤٣]، مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى؟!

  وَتَعْلِيقُ رُؤْيَتِهِ تَعَالَى بِالْمُحَالِ، وَهْوَ اسْتِقْرَارُ الْجَبَلِ حَالَ تَدَكْدُكِهِ؟

  وَقَوْلُهُ تَعَالَى رَدًّا عَلَى اليَهُودِ الَّذِينَ سَأَلُوا مُوسَى الرُّؤْيَةَ البَصَرِيَّةَ، كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الْحَشَوِيَّة: {فَأَخَذَتۡهُمُ ٱلصَّٰعِقَةُ}⁣[النساء: ١٥٣]؟

  أَلَيْسَ هَذَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ø؟ {فَإِنَّهَا لَا تَعۡمَى ٱلۡأَبۡصَٰرُ وَلَٰكِن تَعۡمَى ٱلۡقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ ٤٦}⁣[الحج].

  وَقَد اسْتَوْفَيْنَا البَحْثَ فِي (لَوَامِعِ الأَنْوَارِ)⁣(⁣٣) وَغَيْرِهِ.


(١) انظر لوامع الأنوار - الفصل الأول ج ١/ ١٤٤/ط ٢، ج ١/ ٢٠٤/ط ٣ - وانظر كتاب التحف شرح الزلف للإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي # ٤٢٩/ط ٤.

(٢) قال الإمام يحيى بن حمزة @ في (الانتصار) (٣/ ٤٨٦): «وإخراجُ الزَّكاةِ في حال الإشتغال بالصلاة جائزٌ؛ لقوله تعالى: {ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُمۡ رَٰكِعُونَ ٥٥}، وهذه الآيةُ نَزَلَتْ في أمير المؤمنين كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ فَأَثْنَى عليه بإخراجها في حال الصلاةِ، فلو كان مُفْسِدًا للصلاة لم يُمْدَحْ عليه؛ ولأنَّ الإخراجَ عَمَلٌ قليلٌ فجاز فِعْلُهُ، كتسويةِ الرِّدَاء؛ ولأنَّ المباحَ إذا كان لا يُفْسِدُها فَعَمَلُ الطَّاعَةِ أَحَقُّ بِأَلَّا يُفْسِدَهَا، وقد حَمَلَ الرسولُ بِنْتَ أَبي العاص عَلَى عَاتِقِهِ في حال قيامِهِ، وَوَضَعَهَا عند سجوده، فإذا كان هذا غير مفسِدٍ، فإخراج الزكاة غير مفسِدٍ أَحَقُّ وأولى» انتهى.

(٣) (لوامع الأنوار) (الفصل الثاني) (ط ١/ ١/٢٣٠)، (ط ٢/ ١/٣٠١)، (ط ٣/ ١/٤٧٠).