فتاوى وبحوث فقهية
  اعْتَبَرَهُ الشَّارِعُ.
  وَيُشْتَرَطُ وُقُوعُ الاِفْتِرَاقِ بَيْنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فِيمَا اعْتَبَرَ الشَّرْعُ الاِفْتِرَاقَ فِيهِ بِالأَبْدَانِ ثُبُوت الشَّهَادَةِ عَلَى أَنَّهُمَا افْتَرَقَا بِالأَبْدَانِ بَعْدَ العَقْدِ، أَوْ وَقَعَ الاِخْتِيَارُ الَّذِي ثَبَتَ بِالْخَبَرِ الصَّحِيحِ السَّابِقِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ @، وَلَهُ شَوَاهِدُ.
  فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ اشْتَرَطُتْم الاِجْتِمَاعَ وَالاِفْتِرَاقَ بَعْدَهُ مَعَ أَنَّهُمَا مُفْتَرِقَانِ ضَرُورَةً؟!.
  قِيلَ لَهُ: نَحْنُ لَمْ نَشْتَرِطِ الاِجْتِمَاعَ فِي الْمَجْلِسِ، بَلْ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اجْتِمَاعٌ، فَأَلْحَقْنَا مَحَلَّيْهِمَا فِي الْمُكَالَمَةِ مَحَلَّ الاِجْتِمَاعِ؛ لِعَدَمِ الفَارِقِ، وَكَذَلِكَ انْتِقَالُهُمَا مِنْ مَحَلِّ الْمُكَالَمَةِ مَقَامَ الاِفْتِرَاقِ الَّذِي اعْتَبَرَهُ الشَّرْعُ الشَّرِيفُ، سَوَاءٌ ظَهَرَتِ الْعِلَّةُ فِي ذَلِكَ أَمْ لَا. فَهَذَا هُوَ التَّحْقِيق، وَاللَّهُ تَعَالَى وَلِيُّ التَّوْفِيق.
  *******
(في بيع الدم ونقله، ونقل عضو من شخص لآخر)
  قَالَ مَوْلَانَاالإمام الحجّة/ مَجْدالدِّين بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الْمُؤَيَّدِيُّ #:
  
  وَرَدَ سُؤَالٌ فِي البَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِي الدَّمِ، وَنَقْلِهِ مِنْ شَخْصٍ لِآخَرَ، وَنَقْلِ عُضْوٍ مِنْ شَخْصٍ لِآخَرَ مَعَ أَنَّهُ بَائِنُ حَيّ، وَفِي حِلِّ ذَلِكَ إِذَا كَانَ مِنْ غَيْرِ مُسْلِمٍ، وَكَيْفَ حَالُ صَلَاةِ مَنْ رُكِّبَ فِيهِ فِي صَلَاتِهِ؟
  وَقَدْ أَجَابَ عَلَى ذَلِكَ سَيِّدي الوَلَدُ العَلَّامَةُ، شَرَفُ الأَعْلَامِ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الفَيْشِيُّ حَفِظَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَتَوَلَّاهُ، وَأَدَامَ عُلَاهُ، وَعَرَضَ ذَلِكَ الْجَوَابَ عَلِيَّ لِلْنَّظَرِ فِيهِ، وَحَاصِلُهُ: أَنَّ الشَّرْعَ الشَّرِيفَ قَدْ أَبَاحَ لِلْمُضْطَرِّ فِي كِتَابِهِ الْحَكِيمِ التَّنَاوُلَ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ مَا يَدْفَعُ بِهِ الضَّرَرَ، فَيَجُوزُ ذَلِكَ، سَوَاءٌ حَصَلَ ذَلِكَ بِجِهَةِ التَّبَرُّعِ، أَوِ الْمُعَاوَضَةِ، فَيَجُوزُ لِلْمُعْطِي أَنْ يَدْفَعَ النُّقُودَ لِلْمُسْتَعْطِي لَا الْمُسْتَعْطِي فَلَا يَجُوزُ لَهُ، وَهْوَ آخِذُ النُّقُودِ، وَأَمَّا صَلَاةُ الْمُرَقَّعِ وَالْمُسْعَفِ بِالدَّمِ فَلَا يُصَلِّ بِغَيْرِهِ.