مجمع الفوائد المشتمل على بغية الرائد وضالة الناشد،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

فتاوى وبحوث فقهية

صفحة 686 - الجزء 1

  هَذَا مُلَخَّصُ الْمَقْصُودِ الوَاقِعِ السُّؤَالُ عَنْهُ.

  أَمَّا مَا تَعَرَّضَ لَهُ فِي أَوَّلِهِ فَلَا تَعَلُّقَ لَهُ بِالسُّؤَالِ.

  فَأَقُولُ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ: قَدْ أَفَادَ فِي الْجَوَابِ مَا فِيهِ الْكِفَايَةُ.

  وَالرَّاجِحُ عِنْدِي: صِحَّةُ صَلَاةِ مَنْ نُقِلَ إِلَيْهِ ذَلِكَ، وَالصَّلَاةِ بِغَيْرِهِ؛ إِذْ قَدْ صَارَ حُكْمُهُ حُكْمَ دَمِهِ وَأَعْضَائِهِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى هَذَا أَنَّ الرَّسُولَ ÷ أَذِنَ لِمَنْ قُطِعَتْ أَنْفُهُ بِتَبْدِيلِهَا ذَهَبًا، وَذَلِكَ فِي عُضْوٍ قَطْعِيٍّ، وَهْوَ مَانِعٌ مِنْ غَسْلِ مَا تَحْتَهُ، وَلَمْ يَأْمُرْهُ أَنْ لَا يُصَلِّيَ بِغَيْرِهِ، وَقَدْ أَجَبْتُ بِهَذَا فِي تَرْكِيبِ الأَسْنَانِ فِي الفَمِ.

  مَعَ أَنَّهُ إِنْ كَانَ الْمَنْقُولُ مِنْ مُسْلِمٍ، فَالَّذِي أَخْتَارُهُ: عَدَمَ نَجَاسَةِ مَيْتَةِ الْمُسْلِمِ وَنَحْوِهَا، وَهْوَ قَوْلُ الإِمَامِ الْمَنْصُورِ بِاللَّهِ، وَالأَمِيرِ الْحُسَيْنِ @؛ لِقَوْلِهِ ÷ فِي الْخَبَرِ الصَّحِيحِ: «الْمُسْلِمُ لَا يَنْجُسُ»، رَوَاهُ الإِمَامُ الأَعْظَمُ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ⁣(⁣١)، عَنْ آبَائِهِ $، عَنِ النَّبِيِّ ÷، وَأَخْرَجَهُ عَنْهُ فِي أَمَالِي الإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ عِيسَى @(⁣٢).

  وَأَخْرَجَ البُخَارِيُّ تَعْلِيقًا⁣(⁣٣) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «الْمُسْلِمُ لَا يَنْجُسُ حَيًّا وَلَا مَيِّتًا».

  وَوَصَلَهُ الْحَاكِمُ فِي (الْمُسْتَدْرَكِ)⁣(⁣٤)، وَاللَّهُ تَعَالَى وَلِيُّ التَّوْفِيقِ.

  *******

[الكلام على حديث: «ارْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ بِالصَّلاَةِ عَلَيَّ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِي»]

  قَالَ الإمام الحجّة مَجْدالدِّين بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الْمُؤَيَّدِيُّ # - تَعْلِيقًا عَلَى الْحَدِيثِ الْمَرْوِيِّ فِي بَعْضِ كُتُبِ أَئِمَّتِنَا $، وَهْوَ قَوْلُهُ ÷: «ارْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ بِالصَّلَاةِ عَلَيَّ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِي ..»، إلخ -:

  اعْلَمْ - وَفَّقَنَا اللَّهُ تَعَالَى وَإِيَّاكَ لِلْصَّوَابِ - أَنَّ حَدِيثَ: «ارْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ


(١) مجموع الإمام زيد بن علي @ (المسند) (ص/٦٨)، ط: (دار مكتبة الحياة).

(٢) أمالي الإمام أحمد بن عيسى @ (مع رأب الصَّدْع) (١/ ١١٩ - ١٢٠) رقم (١٣٩).

(٣) البخاري، (باب غُسْل الميت ووضوئه بالماء والسِّدْر) (ص/٢١٩)، ط: (العصرية)، ورواه في (كتاب الغسل) برقمي (٢٨٣) و (٢٨٥) عن أبي هريرة.

(٤) (المستدرك) (١/ ٥٤٢) برقم (١٤٢٢)، وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين».