البلاغ المبين
  الأَنْصَارِيِّ، تَفَرَّدَ بِالْخَبَرِ الآتِي وَمَنْ فَوْقَهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْهُ ÷: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى».
  وَفِي التَّرْغِيبِ فِي الإِخْلَاصِ: أَرْوِي بِالسَّنَدِ الصَّحِيحِ إِلَى الإِمَامِ الأَعْظَمِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ مَجْمُوعَهُ، وَفِيهِ(١): عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: (مَنْ أَخْلَصَ لِلَّهِ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا يَأْكُلُ الْحَلَالَ صَائِمًا نَهَارُهُ، قَائِمًا لَيْلُهُ أَجْرَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ يَنَابِيعَ الْحِكْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلَى لِسَانِهِ).
  وَلَيْسَ هَذَا مِنَ الْمَبْحُوثِ عَنْهُ، وَلَكِنْ لِلْتَّبَرُّكِ.
(فصل: في إيجاب التطهر من النجاسات)
  قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرۡ ٤}[المدثر].
  الْحَقِيقَةُ فِيهِ: تَطْهِيرُ الثِّيَابِ مِنَ النَّجَاسَةِ.
  قَالَ الإِمَامُ الْمُؤَيَّدُ بِاللَّهِ فِي (شَرْحِ التَّجْرِيدِ) بَعْدَ ذِكْرِ الآيَةِ(٢): وَلَا خِلَافَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ تَطْهِيرُهَا عَلَى مَنْ لَمْ يُرِدِ الصَّلَاةَ فِيهَا، فَثَبَتَ أَنَّهُ يَجِبُ لِلْصَّلَاةِ.
  قُلْتُ: وَالطَّوَافُ صَلَاةٌ فَلَا نَقْضَ لِكَلَامِهِ بِهِ.
  وَأَرْوِي بِالسَّنَدِ الصَّحِيحِ إِلَى الْحَاكِمِ الْجُشَمِيِّ ¥ تَفْسِيرَهُ (التَّهْذِيبَ)، قَالَ فِيهِ: الْحَمْلُ عَلَى طَهَارَةِ الثِّيَابِ مِنَ النَّجَاسَةِ هُوَ الْحَقِيقَةُ، وَالْعُدُولُ عَنْهَا مَعَ الإِمْكَانِ تَعَسُّفٌ أَوْ تَوَسُّعٌ.
  وَأَرْوِي بِالسَّنَدِ الصَّحِيحِ إِلَى صَاحِبِ الْكَشَّافِ، قَالَ فِيهِ فِي تَفْسِيرِ الآيَةِ:
  طَهَارَةُ الثِّيَابِ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ، وَفِي غَيْرِ الصَّلَاةِ الطَّهَارَةُ مُسْتَحَبَّةٌ. إلخ.
  وَأَرْوِي بِالسَّنَدِ الصَّحِيحِ إِلَى الإِمَامِ الْمُرْتَضَى مُحَمَّدِ بْنِ الإِمَامِ الهَادِي إِلَى الْحَقِّ يَحْيَى بْنِ الْحُسَيْنِ $ كِتَابَهُ (الْمَنَاهِي)، وَفِيهِ: عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ÷ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ غَيْرِ طَاهِرٍ).
(١) المجموع الشريف (المسند) (ص/٣٨٤).
(٢) شرح التجريد (١/ ٣٥٣) (مسألة: في طهارة مكان المصلي ولبسه).