[التسمية في الوضوء]
  مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ آلُ مُحَمَّدٍ $، كَمَا أَفَادَهُ فِي (الْمَجْمُوعِ)(١). انْتَهَى.
[الصلاة في الْخُفِّ المتنجسِ أسفلُه]
  (١٢) مِنْ (صفح ٢٩٨/ج ٢)(٢) قوله: «وَقَدْ صَحَّحَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا جَوَازَ الصَّلَاةِ فِي الْخُفِّ الْمُتَنَجِّسِ أَسْفَلُهُ، إِذَا دَلَكَهُ بِالأَرْضِ حَتَّى تَذْهَبَ الْعَيْنُ» إلخ.
  قُلْتُ: لَكِنَّ الدَّلِيلَ يَقْضِي بِخِلَافِهِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَٱلرُّجۡزَ فَٱهۡجُرۡ ٥}[المدثر].
  وَفِي الرِّوَايَةِ: أَنَّهُ نَزَلَ جِبْرِيلُ # عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ÷، وَأَمَرَهُ بِخَلْعِ نَعْلِهِ؛ لأَنَّ فِيهَا قَذَرًا، وَهْوَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ نَجِسٍ، فَكَيْفَ بِالنَّجَاسَةِ الْمُحَقَّقَةِ!.
  لَا يُقَالُ: إِنَّهُ لَم يُعِدِ الصَّلَاةَ.
  لأَنَّهُ يُقَالُ: يُحْتَمَلُ مَاسَبَقَ - أَيْ أَنَّهَا غَيْرُ نَجَاسَةٍ -، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ يُعْفَى مَعَ عَدَمِ الْعِلْمِ، وَهْوَ الأَظْهَرُ، أَوْ أَنَّ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ نُزُولِ الْحُكْمِ، وَلَا تَكْلِيفَ قَبْلَ التَّبْلِيغِ؛ لأَنَّهُ تَكْلِيفٌ بِمَا لَا يُعْلَمُ، واللَّهُ تَعَالى أَعْلَم.
[التسمية في الوضوء]
  (١٣) مِنْ (صفح/٢٩٩) (ج ٢)(٣) قوله: أمَّا أَذْكَارُهُ: «فَكَانَ ÷ يُسَمِّي اللَّهَ أَوَّلَهُ، وَوَرَدَتْ أَحَادِيثُ تَدُلُّ عَلَى التَّحَتُّمِ فِي التَّسْمِيَةِ، وَكُلُّهَا مُؤَوَّلَةٌ أَوْ ضَعِيفَةٌ». إلخ.
  قُلْتُ: تَأْوِيلًا خِلَافَ الظَّاهِرِ، وَلَا مُوجِبَ لِلْعُدُولِ عَنْهُ، فَالْوَاجِبُ العَمَلُ بِذَلِكَ.
(١) روى الإمامُ الأعظمُ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ في مجموعه الشريف في (باب المسح على الخفين والجبائر) (ص/٨٠) عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ الْحُسَينِ بْنِ عَلِيٍّ @، قَالَ: (إِنَّا - وَلَدَ فَاطِمَةَ & - لَا نَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَلَا عِمَامَةٍ، وَلَا كُمِّة، وَلَا خِمَارٍ، وَلَا جِهَازٍ).
وفي (الجامع الكافي): «وقال الحسن بن يحيى [بن الإمام الحسين بن الإمام الأعظم زيد بن علي $]: أَجْمَعَ آلُ رَسُولِ اللَّهِ ÷ عَلَى غَسْلِ القَدَمَيْنِ، وَعَلَى النَّهي عَن الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَعَلَى النَّهْي عَنِ الْمَسْحِ عَلَى القَدَمَيْنِ، وَالخِمَار، وَالعِمَامَة، وَالكُمَّة، وأ نَّ ذَلِكَ كُلَّهُ لَا يُجْزِي المتطهر عِنْدَهُمْ مِن الرِّجَالِ وَالنِّسَاء»، انتهى من (الروض).
(٢) وفي (٢/ ٣٢٥) ط: (دار الكتب العلمية).
(٣) وفي (٢/ ٣٢٥) ط: (دار الكتب العلمية).