مجمع الفوائد المشتمل على بغية الرائد وضالة الناشد،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[تحتم التيمم لكل فريضة]

صفحة 430 - الجزء 1

  عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ آبَائِهِ $ عَنْهُ #(⁣١).

  وَرَوَاهُ السّيُوطِيُّ فِي (جَمْعِ الْجَوَامِعِ) فِي (مُسْنَدِ عَلِيٍّ) #(⁣٢).

  وَأَخْرَجَ الْحَاكِمُ⁣(⁣٣) عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ÷: «التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ، ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ».

  وَأَخْرَجَ الإِمَامُ الْمُؤَيَّدُ بِاللَّهِ # فِي (شَرْحِ التَّجْرِيدِ)⁣(⁣٤) مِنْ طَرِيقِ الهَادِي # بِإسْنَادِهِ إِلَى عَلِيٍّ # قَاَل: (أَعْضَاءُ التَّيَمُّمِ: الْوَجْهُ وَالْيَدَانِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ).

  قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ⁣(⁣٥): لَمَّا اخْتَلَفت الآثَارُ في كَيْفيَّةِ التيمّمِ وتَعَارَضَت كَانَ الوَاجِبُ في ذَلِكَ الرُّجُوعُ إلى ظَاهِرِ الكِتَابِ، وهذَا يدُلُّ على ضَرْبَتينِ: للوَجْهِ ضَرْبَةٌ، ولليدَيْنِ أُخْرى إلى المرْفَقَينِ؛ قياسًا على الوُضُوءِ». انْتَهَى الْمُرَادُ.

[تحتم التيمم لكلِّ فريضة]

  (١٦) مِنْ (صفح ٣٠١) (ج ٢) قوله: «وَلَا التَّحَتُّم فِي التَّيَمُّمِ لِكُلِّ فَرِيضَةٍ»⁣(⁣٦).

  قُلْتُ: فِي أَمَالِي الإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ عِيسَى بْنِ الإِمَامِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ $(⁣٧)، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ: «حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عِيسَى، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَرَتِ السُّنَّةُ أَلَّا يُصَلَّى بِالتَّيَمُّمِ الوَاحِدِ إلَّا صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ وَنَافِلَتُهَا».

  قُلْتُ: وَهَذَا لَهُ حُكْمُ الْمَرْفُوعِ، فَمِثْلُ هَذَا اللَّفْظِ يُحْمَلُ عَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ÷، كَمَا قُرِّرَ فِي الأُصُولِ.


(١) المجموع (المسند) (ص/٨٦).

(٢) (جمع الجوامع - مسند علي بن أبي طالب) للسيوطي (١٣/ ٢٥٦) رقم (٦٨٨٣)، ط: (دار الكتب العلمية).

(٣) (المستدرَك) للحاكم (١/ ٢٨٧)، رقم (٦٣٤).

(٤) شرح التجريد (١/ ٢٢٢).

(٥) (التمهيد) لابن عبد البر (١٩/ ٢٨٧)، ط: (وزارة الشئون الإسلامية بالمغرب).

(٦) ونص (بهجة المحافل) هكذا: «قيل: ولا يُعْلَم في حديث يقطع بصحته اشتراط ضربتين، ولا مجاوزة الكفين في المسح، وبلوغ المرفقين، ولا التحتم في التيمم لكل فريضة»، إلخ.

(٧) الأمالي (مع رأب الصدع) (١/ ١٦٤)، رقم (١٩٨).