[تحتم التيمم لكل فريضة]
  عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ آبَائِهِ $ عَنْهُ #(١).
  وَرَوَاهُ السّيُوطِيُّ فِي (جَمْعِ الْجَوَامِعِ) فِي (مُسْنَدِ عَلِيٍّ) #(٢).
  وَأَخْرَجَ الْحَاكِمُ(٣) عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ÷: «التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ، ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ».
  وَأَخْرَجَ الإِمَامُ الْمُؤَيَّدُ بِاللَّهِ # فِي (شَرْحِ التَّجْرِيدِ)(٤) مِنْ طَرِيقِ الهَادِي # بِإسْنَادِهِ إِلَى عَلِيٍّ # قَاَل: (أَعْضَاءُ التَّيَمُّمِ: الْوَجْهُ وَالْيَدَانِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ).
  قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ(٥): لَمَّا اخْتَلَفت الآثَارُ في كَيْفيَّةِ التيمّمِ وتَعَارَضَت كَانَ الوَاجِبُ في ذَلِكَ الرُّجُوعُ إلى ظَاهِرِ الكِتَابِ، وهذَا يدُلُّ على ضَرْبَتينِ: للوَجْهِ ضَرْبَةٌ، ولليدَيْنِ أُخْرى إلى المرْفَقَينِ؛ قياسًا على الوُضُوءِ». انْتَهَى الْمُرَادُ.
[تحتم التيمم لكلِّ فريضة]
  (١٦) مِنْ (صفح ٣٠١) (ج ٢) قوله: «وَلَا التَّحَتُّم فِي التَّيَمُّمِ لِكُلِّ فَرِيضَةٍ»(٦).
  قُلْتُ: فِي أَمَالِي الإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ عِيسَى بْنِ الإِمَامِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ $(٧)، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ: «حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عِيسَى، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَرَتِ السُّنَّةُ أَلَّا يُصَلَّى بِالتَّيَمُّمِ الوَاحِدِ إلَّا صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ وَنَافِلَتُهَا».
  قُلْتُ: وَهَذَا لَهُ حُكْمُ الْمَرْفُوعِ، فَمِثْلُ هَذَا اللَّفْظِ يُحْمَلُ عَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ÷، كَمَا قُرِّرَ فِي الأُصُولِ.
(١) المجموع (المسند) (ص/٨٦).
(٢) (جمع الجوامع - مسند علي بن أبي طالب) للسيوطي (١٣/ ٢٥٦) رقم (٦٨٨٣)، ط: (دار الكتب العلمية).
(٣) (المستدرَك) للحاكم (١/ ٢٨٧)، رقم (٦٣٤).
(٤) شرح التجريد (١/ ٢٢٢).
(٥) (التمهيد) لابن عبد البر (١٩/ ٢٨٧)، ط: (وزارة الشئون الإسلامية بالمغرب).
(٦) ونص (بهجة المحافل) هكذا: «قيل: ولا يُعْلَم في حديث يقطع بصحته اشتراط ضربتين، ولا مجاوزة الكفين في المسح، وبلوغ المرفقين، ولا التحتم في التيمم لكل فريضة»، إلخ.
(٧) الأمالي (مع رأب الصدع) (١/ ١٦٤)، رقم (١٩٨).