[التعاليق على الجزء الثاني من الروض النضير]
[التعاليق على الجزء الثاني من الروض النضير]
  (١) قَالَ فِي (الرَّوضِ) (ط ٢، ج ٢، ص ٢٠، س ٦): «فَذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَى وُجُوبِ الْإِتْيَانِ بِالْبَسْمَلَةِ فِي الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فَرْضًا، وَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ إِلَّا بِهَا، ثُمَّ اخْتَلَفُوا: فَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ إِلَى الْجَهْرِ بِهَا فِي الْجَهْرِيَّةِ، وَالْإِسْرَارِ بِهَا فِي السِّرِّيَّةِ» إلخ.
  قَالَ مَوْلَانَا الْإِمَامُ الْحُجَّةُ الْمُجَدِّدُ لِلدِّينِ مَجْدُالدِّينِ الْمُؤَيَّدِيُّ #: قَدْ نَصَّ - عَلَى التَّقْيِيدِ لِلْجَهْرِ بِالْبَسْمَلَةِ فِي الْجَهْرِيَّةِ، وِالْإِسْرَارِ بِقِرَائَتِهَا فِي السِّرِّيَّةِ - الْإِمَامُ الْهَادِي إِلَى الْحَقِّ # فِي الْجَامِعَينِ: (الْأَحْكَامِ(١))، وَ (الْمُنْتَخَبِ(٢))، وَالْإِمَامُ الْمُؤَيَّدُ باللهِ فِي (شَرْحِ التَّجْرِيدِ)(٣).
  وَالَّذِي يَظْهَرُ: أَنَّهُ إِطْبَاقُ قُدَمَاءِ الْعِتْرَةِ $.
  (٢) وَقَالَ فِي (الرَّوْضِ النَّضِيرِ) (ط ٢، ج ٢، ص ٣١، س ٢٥): ««... ، وَمَنْ كَانَ مَعَ الْإِمَامِ فَلْيَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ قَبْلَهُ إِذَا سَكَتَ، وَمَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهْيَ خِدَاجٌ». أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَصَحَّحَهُ السّيُوطِيُّ».
  قَالَ مَوْلَانَا الْإِمَامُ الْحُجَّةُ مَجْدالدِّين الْمُؤَيَّدِيُّ #: قَوْلُهُ: «أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ»: لَمْ أَجِدْهُ فِي سُنَنِهِ الْكُبْرَى بَعْدَ الْبَحْثِ(٤).
  وَأَصْلُ الْوَهمِ فِي شَارِحِ الْمَنْظُومَةِ(٥)؛ فَإِنَّ الشَّارِحَ(٦) حَصَّلَ هَذَا مِنْهُ.
  وَهْوَ فِيهِ بِهَذَا اللَّفْظِ. وَلَعَلَّهُ اشْتَبَهَ عَلَى شَارِحِ الْمَنْظُومَةِ، وَلِمَا أَخْرَجَهُ عَبْدُالرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ بـ «عب»، وَهْوَ لِمَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي (الشُّعَبِ)، فَوَهِمَ
(١) الأحكام (١/ ٩١) (باب القول في افتتاح الصلاة وتحريمها وتحليلها).
(٢) المنتخب (ص/٣٩).
(٣) شرح التجريد (١/ ٣٧٨) (مسألة: في الجهر بالبسملة).
(٤) أي بهذا اللفظ.
(٥) أي منظومة الهدي النبوي للسيد العلامة الحسن بن إسحاق.
(٦) أي الحافظ السياغي شارح الروض.