مجمع الفوائد المشتمل على بغية الرائد وضالة الناشد،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[الكلام على حديث «لا يقطع السارق في أقل من عشرة دراهم»]

صفحة 596 - الجزء 1

  وَقَدْ قَرَّرَ ذَلِكَ بِالأَدِلَّةِ الْمَعْلُومَةِ وَالِدُ الْمُؤَلِّفِ الْحُسَيْنُ بْنُ الإِمَامِ القَاسِمِ $ فِي (شَرْحِ الغَايَةِ)⁣(⁣١) بِمَا فِيهِ الْكِفَايَة.

  وَهَذَا هُوَ قَوْلُ قُدَمَاءِ أَهْلِ البَيْتِ $، وَاللَّهُ تَعَالَى وَلِيُّ التَّوْفِيقِ.

[الكلام على حديث «لا يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي أَقَلّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ»]

  (١٠) قَوْلُهُ فِي (ص - ٢٥٥)⁣(⁣٢): «فَإِنْ صَحَّ هَذَا أَوْ حَدِيثٌ مِثْلُهُ فَفِيهِ التَّصْرِيحُ بِالدَّلَالَةِ عَلَى الْمَقْصُودِ بِالنُّطْقِ وَالْمَفْهُومِ».

  أَي: حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ÷: «لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي أَقَلّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ».

  قُلْتُ: الصَّحِيحُ مَا رَوَاهُ الإِمَامُ الأَعْظَمُ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ⁣(⁣٣)، عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ $ أَنَّهُ قَالَ: (لاَ قَطْعَ فِي أَقَلّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ)، وَلَهُ حُكْمُ الْمَرْفُوعِ.

  وَالْمُؤَلِّفُ يَحْمِلُ مِثْلَ هَذَا عَلَى الاجْتِهَادِ كَمَا سَبَقَ لَهُ، وَهْوَ خِلَافُ مَا عَلَيْهِ عَامَّةُ أَهْلِ البَيْتِ $، أَقْرَبُهُم إِلَيْهِ وَالِدُهُ وَجَدُّهُ @، وَالْمُعْتَمَدُ الدَّلِيلُ، وَقَدْ سَبَقَتِ الإِشَارَةُ إِلَيْهِ.

  وَمَنْ أَرَادَ الاسْتِكْمَالَ فَلْيُطَالِعْ كُتُبَ الأُصُولِ لِأَهْلِ البَيْتِ $، وَمِنْ أَجْمَعِهَا: (شَرْحُ الغَايَةِ) لِوَالِدِ الْمُؤَلِّفِ: الْحُسَيْنِ بْنِ الإِمَامِ @.

  وَقَدْ اسْتَوْفَيْتُ الأَدِلَّةَ فِي ذَلِكَ وَغَيْرِهِ فِي (لَوَامِعِ الأَنْوَارِ)⁣(⁣٤)، فَفِيهِ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى بُغْيَةُ الرَّائِد، وَضَالَّةُ النَّاشِد، وَاللَّهُ تَعَالَى وَلِيُّ التَّوْفِيقِ.


(١) شرح الغاية (١/ ٥٤٤).

(٢) وفي (ص/٢٤٨) من طبعة (مكتبة اليمن الكبرى).

(٣) المجموع (المسند) (ص/٣٣٨) (باب حدِّ السارق).

(٤) (لوامع الأنوار) للإمام الحجة مجدالدين المؤيدي # (الفصل الأول) (ط ١/ ١/١٤٣)، (ط ٢/ ١/٢٠١)، (ط ٣/ ١/٢٨٧).