[الكلام على حديث «لا يقطع السارق في أقل من عشرة دراهم»]
  وَقَدْ قَرَّرَ ذَلِكَ بِالأَدِلَّةِ الْمَعْلُومَةِ وَالِدُ الْمُؤَلِّفِ الْحُسَيْنُ بْنُ الإِمَامِ القَاسِمِ $ فِي (شَرْحِ الغَايَةِ)(١) بِمَا فِيهِ الْكِفَايَة.
  وَهَذَا هُوَ قَوْلُ قُدَمَاءِ أَهْلِ البَيْتِ $، وَاللَّهُ تَعَالَى وَلِيُّ التَّوْفِيقِ.
[الكلام على حديث «لا يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي أَقَلّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ»]
  (١٠) قَوْلُهُ فِي (ص - ٢٥٥)(٢): «فَإِنْ صَحَّ هَذَا أَوْ حَدِيثٌ مِثْلُهُ فَفِيهِ التَّصْرِيحُ بِالدَّلَالَةِ عَلَى الْمَقْصُودِ بِالنُّطْقِ وَالْمَفْهُومِ».
  أَي: حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ÷: «لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي أَقَلّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ».
  قُلْتُ: الصَّحِيحُ مَا رَوَاهُ الإِمَامُ الأَعْظَمُ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ(٣)، عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ $ أَنَّهُ قَالَ: (لاَ قَطْعَ فِي أَقَلّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ)، وَلَهُ حُكْمُ الْمَرْفُوعِ.
  وَالْمُؤَلِّفُ يَحْمِلُ مِثْلَ هَذَا عَلَى الاجْتِهَادِ كَمَا سَبَقَ لَهُ، وَهْوَ خِلَافُ مَا عَلَيْهِ عَامَّةُ أَهْلِ البَيْتِ $، أَقْرَبُهُم إِلَيْهِ وَالِدُهُ وَجَدُّهُ @، وَالْمُعْتَمَدُ الدَّلِيلُ، وَقَدْ سَبَقَتِ الإِشَارَةُ إِلَيْهِ.
  وَمَنْ أَرَادَ الاسْتِكْمَالَ فَلْيُطَالِعْ كُتُبَ الأُصُولِ لِأَهْلِ البَيْتِ $، وَمِنْ أَجْمَعِهَا: (شَرْحُ الغَايَةِ) لِوَالِدِ الْمُؤَلِّفِ: الْحُسَيْنِ بْنِ الإِمَامِ @.
  وَقَدْ اسْتَوْفَيْتُ الأَدِلَّةَ فِي ذَلِكَ وَغَيْرِهِ فِي (لَوَامِعِ الأَنْوَارِ)(٤)، فَفِيهِ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى بُغْيَةُ الرَّائِد، وَضَالَّةُ النَّاشِد، وَاللَّهُ تَعَالَى وَلِيُّ التَّوْفِيقِ.
(١) شرح الغاية (١/ ٥٤٤).
(٢) وفي (ص/٢٤٨) من طبعة (مكتبة اليمن الكبرى).
(٣) المجموع (المسند) (ص/٣٣٨) (باب حدِّ السارق).
(٤) (لوامع الأنوار) للإمام الحجة مجدالدين المؤيدي # (الفصل الأول) (ط ١/ ١/١٤٣)، (ط ٢/ ١/٢٠١)، (ط ٣/ ١/٢٨٧).