مع الشوكاني في القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد
مع الشوكاني في القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد
  
  الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ، أَئِمَّةِ الْهُدَى، وَمَصَابِيحِ الدُّجَى إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.
  (١) حَاشِيَةٌ مِنْ قَوْلِ الشَّوْكَانِيِّ فِي كِتَابِهِ (القَوْلِ الْمُفِيدِ) (ص ١٨ - السطر ١٢)(١): «أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ الشَّرِيفَةَ [{فَسۡـَٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ٤٣}[النحل]] وَارِدَةٌ فِي سُؤَالٍ خَاصٍّ». إلخ كَلاَمِهِ.
  قَالَ مَوْلَانَا الإِمَامُ الْحُجَّةُ مجدالدين الْمُؤَيَّدِيُّ #: الْعَامُّ لَا يُقْصَرُ عَلَى سَبَبِهِ، كَمَا هُوَ مُحَقَّقٌ فِي الأُصُولِ.
  (٢) قَالَ الشَّوْكَانِيُّ (ص ١٩ - السطر - ١٠)(٢): «لِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُمْ يَسْأَلُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ؛ لِيُخْبِرُوهُمْ بِهِ، فَالْجَوَابُ مِنَ الْمَسْئُولِينَ أَنْ يَقُولُوا: قَالَ اللَّهُ كَذَا، فَيَعْمَلُ السَّائِلُونَ بِذَلِكَ، وَهَذَا هُوَ غَيْرُ مَا يُرِيدُهُ الْمُقَلِّدُ الْمُسْتَدِلُّ بِالآيَةِ الْكَرِيمَةِ؛ فَإِنَّهُ إِنَّمَا اسْتَدَلَّ بِهَا عَلَى جَوَازِ مَا هُوَ فِيهِ مِنَ الأَخْذِ بِأَقْوَالِ الرِّجَالِ، مِنْ دُونِ سُؤَالٍ عَنِ الدَّلِيلِ؛ فَإِنَّ هَذَا هُوَ التَّقْلِيدُ، وَلِهَذَا رَسَمُوهُ بِأَنَّهُ: قَبُولُ قَوْلِ الْغَيْرِ مِنْ دُونِ مُطَالَبَةٍ بِحُجَّةٍ»(٣).
  قَالَ مَوْلَانَا الإِمَامُ الْحُجَّةُ مجدالدين الْمُؤَيَّدِيُّ #: الْمَعْلُومُ قَطْعًا أَنَّ الصَّحَابَةَ الرَّاشِدِينَ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ وَجَمِيعَ أَئِمَّةِ الْهُدَى كَانُوا يُجِيبُونَ السَّائِلَ بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ كَذَا، أَوْ يَلْزَمُكَ، أَوْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ كَذَا، وَلَا يَشْرَحُونَ لَهُ الأَدِلَّةَ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ؛ إِذْ هُوَ لَا يَسْتَطِيعُ اسْتِنْبَاطَ الأَحْكَامِ، فَلَا فَائِدَةَ عِنْدَهُ فِي ذِكْرِهَا،
(١) وهو في (ص/٢٩)، ط: (مكتبة الساعي).
(٢) (ص/٣٠)، ط: (مكتبة الساعي).
(٣) (ص/٣٠)، ط: (مكتبة الساعي).