مجمع الفوائد المشتمل على بغية الرائد وضالة الناشد،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[مسالة أصولية: التحريم ونحوه لا تعقل إضافته إلى الأعيان]

صفحة 450 - الجزء 1

  وَأَخْرَجَهُ أَبو دَاودَ⁣(⁣١)، وَالنَّسَائِيُّ⁣(⁣٢) عَنْهُ بِدُونِ ذِكْرِ: «حِلٌّ لإِنَاثِهَا».

  وَ (فِي الْجَامِعِ الْكَافِي) قَالَ مُحَمَّدٌ⁣(⁣٣): رُويْنَا عَنِ النَّبِيِّ ÷، وَعَنْ كَثِيرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَعَنِ العُلَمَاءِ مِنْ آلِ رَسُولِ اللَّهِ ÷ أَنَّهُم قَالُوا: إِنَّ النَّبِيَّ ÷ قَالَ: «الذَّهَبُ وَالدِّيبَاجُ وَالْحَرِيرُ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، حَلَالٌ لِإِنَاثِهِمْ».

  وَفِي ذَلِكَ أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ⁣(⁣٤).

[مسالة أصولية: التحريم ونحوه لا تُعقل إضافَتُهُ إلى الأعيان]

  وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ مَعْرُوفَةٌ فِي أُصُولِ الفِقْهِ⁣(⁣٥)، وَهْوَ أَنَّ التَّحْرِيمَ وَنَحْوَهُ لَا تُعْقَلُ إِضَافَتُهُ إِلَى الأَعْيَانِ⁣(⁣٦)، فَالصِّحَّةُ العَقْلِيَّةُ تَقْتَضِي مُقَدَّرًا مِنْ أَفْعَالِنَا، فَمِنْهُم: مَن اخْتَارَ كَوْنَهُ عَامًّا؛ إِذْ لَا مُخَصِّصَ لِمُقَدَّرٍ دُونَ مُقَدَّرٍ إِلَّا بِدَلِيلٍ، فَيُقَدَّرُ فِي مِثْلِ هَذَا


(١) سنن أبي داود (٤/ ٥٠) رقم (٤٠٥٧).

(٢) سنن النسائي الكبرى (٥/ ٤٣٦) بأرقام من (٩٤٤٥) إلى (٩٤٤٨). قلت: ورواه أيضًا عبد بن حُميد في (المسند) برقم (٨٠)، وأحمد بن حنبل في (المسند) ط: (الرسالة) برقم (٧٥٠)، وبرقم (٩٣٥)، وأبو يعلى في (المسند) برقم (٢٧٢)، عن أمير المؤمنين #.

(٣) أي الحافظ محمد بن منصور المرادي رضوان الله تعالى عليه.

(٤) روى ابنُ أبي شيبة في (المصنف)، ط: (قرطبة) برقم (٢٥١٤٩)، - ومن طريقه - ابنُ ماجه في (السنن) برقم (٣٥٩٥)، عن أمير المؤمنين # بلفظ: «إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، حِلٌّ لإِنَاثِهِمْ»، وروى عَبْدُ بْنُ حُميد برقم (٥٤٦)، وابنُ أبي شيبة في (المصنف) برقم (٢٥١٣٥)، وأحمد بن حنبل واللفظ له، والترمذي في (السنن) برقم (١٧٢٠)، وقال: «حَسَنٌ صَحِيحٌ»، وغيرهم عن أبي موسى: «الْحَرِيرُ وَالذَّهَبُ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي وَحِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ»، ونحوه رواه النسائي في (الكبرى) (٥/ ٤٣٧) برقم (٩٤٤٩). وروى أبو داود الطيالسي في (المسند)، ط: (هجر) برقم (٢٣٦٧)، واللفظ له، وابن ماجه في (السنن) برقم (٣٥٩٧) عن عبد الله بن عَمْرو: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ÷ خَرَجَ وَمَعَهُ حَرِيرٌ وَذَهَبٌ فَقَالَ: «هَذَانِ مُحَرَّمَانِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حَلَالٌ لِإِنَاثِهِمْ». وصححه محقق مسند الطيالسي بِشَوَاهِدِهِ الكَثِيرَةِ.

(٥) انظر لزيادة البحث: (صفوة الاختيار) (ص/١٣٣)، (الفصول اللؤلؤية) (ص/٢٠٠)، (شرح الغاية) (٢/ ٣٤٧)، (مرقاة الوصول) (ص/١٩٨)، و (شرح ابن لقمان) (ص/٣٧٠)، ط: (بدر)، (شرح الطبري) (٢/ ٢٣٥)، (المصفى) (ص/٦٥٨).

(٦) تحريم الذهب هو من تحريم الأعيان؛ لأنَّ الذهب عين، وكذلك تحريم الميتة من تحريم الأعيان، ومثله تحريم الأُمهات، وإنما الذي يُعْقَلُ تحريمُهُ هو الفعل الذي هو هنا استعمال الذهب، وأكل الميتة، ونكاح الأمهات. تمت من والدنا الإمام الحجّة/مجدالدين المؤيدي #.