مجمع الفوائد المشتمل على بغية الرائد وضالة الناشد،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

(بحث في الصلاة على غير الرسل منفردا)

صفحة 369 - الجزء 1

  لاعْتِقَادِهِمْ أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ذَلِكَ وَيَرْضَاهُ وَيَأْمُرُ بِهِ.

  وَأَنْكَرَ طَائِفَةٌ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ أَنَّ اللَّهَ يُرِيدُ الْمَعَاصِيَ؛ لِكَوْنِهِمْ ظَنُّوا أَنَّ الإِرَادَةَ لَا تَكُونُ إلَّا بِمَعْنَى الْمَشِيئَةِ لِخَلْقِهَا». إِلَى آخِرِ كَلَامِهِ، فَتَأَمَّلْهُ، وَاللَّهُ وَلِيُّ التَّوْفِيقِ.

  *******

(بحث في الصلاة عَلَى غير الرسل منفرداً)

  قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فِي (الجزء/٢٧) (صفح/٤١٠)⁣(⁣١) فِي بَحْثِ الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِ الرَّسُولِ ÷ مُنْفَرِدًا، - وَقَدْ أَنْكَرَهُ البَعْضُ مِنَ الْمُدَّعِينَ الْمُتَابَعَةَ لِهَذَا الشَّيْخِ، فَلِهَذَا أَوْرَدْتُهُ - مَا لَفْظُهُ: «أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ، وَهْوَ مَنْصُوصُ أَحْمَدَ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ. إِلَى قَوْلِهِ: وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ أَصْحَابِهِ كَالْقَاضِي أَبِي يَعْلَى، وَابْنِ عَقِيلٍ، وَالشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ، وَلَمْ يَذْكُرُوا فِي ذَلِكَ نِزَاعًا، إِلَى قَوْلِهِ: وَمَنْ جَوَّزَ ذَلِكَ يَحْتَجُّ بِالْخَلِيفَتَيْنِ الرَّاشِدَيْنِ عُمَرَ وَعَلِيٍّ؛ وَبِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ نَهْيٌ عَنْ ذَلِكَ؛ لَكِنْ لَا يَجِبُ ذَلِكَ فِي حَقِّ أَحَدٍ كَمَا يَجِبُ فِي حَقِّ النَّبِيِّ ÷، فَتَخْصِيصُهُ كَانَ بِالأَمْرِ وَالإِيجَابِ، لَا بِالْجَوَازِ وَالاسْتِحْبَابِ.

  قَالُوا: وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ تُصَلِّي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كَمَا فِي الصَّحِيحِ⁣(⁣٢): «إنَّ الْمَلَائِكَةَ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ»، فَإِذَا كَانَ اللَّهُ وَمَلَائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُؤْمِنِ فَلِمَاذَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنُونَ؟».

  ثُمَّ ذَكَرَ مَنْ خَصَّ بِالصَّلَاةِ عَلِيًّا ~، فَقَالَ: «وَهُمْ لَا يُصَلُّونَ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ مِنَ الْعَبَّاسِيِّينَ، وَلَا عَلَى كُلِّ أَحَدٍ مِنْ وَلَدِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ، وَلَا عَلَى أَزْوَاجِهِ، مَعَ أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ⁣(⁣٣): «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ».


(١) (سنة - ١٣٨٣ هـ)، وفي طبعة (دار الوفا) (٢٧/ ٢١٧).

(٢) البخاري برقم (٤٤٥) (كِتَابُ الصَّلاَةِ - بَابُ الحَدَثِ فِي الْمَسْجِدِ).

(٣) البخاري برقم (٦٣٦٠) (كِتَابُ الدَّعَوَاتِ - بَابُ هَلْ يُصَلَّى عَلَى غَيْرِ النَّبِيِّ ÷).