[تفسير الجبلة]
  وَلَا صِفَةَ لِسَمْعِهِ).
  وَقَالَ #(١): (بَايَنَهُمْ بِصِفَتِهِ رَبًّا، كَمَا بَايَنُوهُ بِحُدُوثِهِمْ خَلْقًا)، إلخ.
  وَقَد اسْتَوْفَيْنَا الْكَلَامَ فِي هَذَا فِي كِتَابِ (لَوَامِعِ الأَنْوَارِ)(٢)، وَاللَّهُ تَعَالَى وَلِيُّ التَّوْفِيق.
[تفسير الْجِبِلَّة]
  (٩) مِنْ (ص/٢٧٧) (ج ٢): قَوْلُهُ: «كَانَ ÷ مُحْتَوِيًا عَلَى كَمَالِهَا - أي الأَخْلَاقَ الْحَمِيدَة -، مَجْبُولًا عَلَيْهَا فِي أَصْلِ خِلْقَتِهِ، وَأَوَّلِ فِطْرَتِهِ».
  قُلْتُ: أَيْ عَلَى أُصُولِهَا كَمَا سَبَقَ، وَاكْتَسَبَ ~ وَآلَهُ وَسَلَامُهُ عَلَى تِلْكَ الأُصُولِ مَا اسْتَحَقَّ بِهِ أَعْلَى الدَّرَجَاتِ، وَأَقْصَى الغَايَاتِ، وَلِهَذا مَدَحَهُ اللَّهُ ﷻ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٖ ٤}[القلم].
[غسل الرجلين بلا عدد]
  (١٠) (ج ٢/ص ٢٩٧)، قوله: «وَرُبَّمَا ثَلَّثَ فِي الْكُلِّ، وَغَسَلَ الرِّجْلَيْنِ بِغَيْرِ عَدَدٍ».
  قُلْتُ: يُنْظَرُ فِي صِحَّةِ هَذَا، فَقَدْ يُزَادُ عَلَى الثَّلَاثِ إِنْ كَانَ بِلَا عَدَدٍ وَهْوَ بِدْعَةٌ كَمَا تَقَرَّرَ.
[الْمَسْحُ عَلَى العِمَامة]
  (١١) (ص ٢٩٧/ج ٢)، قَوْلُهُ: «وَكَانَ ÷ يَعُمُّ جَمِيعَ رَأْسِهِ بِالْمَسْحِ، وَيُقْبِلُ بِيَدَيْهِ وَيُدْبِرُ، وَحَيْثُ مَا اقْتَصَرَ عَلَى بَعْضِهِ لِعِمَامَةٍ وَنَحْوِهَا كَمَّلَ بِالْمَسْحِ عَلَيْهَا» إِلخ.
  قُلْتُ: الاقْتِصَارُ عَلَى البَعْضِ لَمْ يَصِحّ، والْمَسْحُ عَلَى العِمَامَةِ وَنحوِهَا خِلَافُ
(١) (التصريح بالمذهب الصحيح) (ص/٢٢٧)، (شرح الأساس الكبير) (١/ ٣٨٤).
(٢) (لوامع الأنوار) للإمام الحجة مجدالدين المؤيدي # (الفصل السادس) (ط ١/ ٢/١٥٨)، (ط ٢/ ٢/١٨٤)، (ط ٣/ ٢/١٩٩).