مجمع الفوائد المشتمل على بغية الرائد وضالة الناشد،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[تفسير الجبلة]

صفحة 426 - الجزء 1

  وَلَا صِفَةَ لِسَمْعِهِ).

  وَقَالَ #(⁣١): (بَايَنَهُمْ بِصِفَتِهِ رَبًّا، كَمَا بَايَنُوهُ بِحُدُوثِهِمْ خَلْقًا)، إلخ.

  وَقَد اسْتَوْفَيْنَا الْكَلَامَ فِي هَذَا فِي كِتَابِ (لَوَامِعِ الأَنْوَارِ)⁣(⁣٢)، وَاللَّهُ تَعَالَى وَلِيُّ التَّوْفِيق.

[تفسير الْجِبِلَّة]

  (٩) مِنْ (ص/٢٧٧) (ج ٢): قَوْلُهُ: «كَانَ ÷ مُحْتَوِيًا عَلَى كَمَالِهَا - أي الأَخْلَاقَ الْحَمِيدَة -، مَجْبُولًا عَلَيْهَا فِي أَصْلِ خِلْقَتِهِ، وَأَوَّلِ فِطْرَتِهِ».

  قُلْتُ: أَيْ عَلَى أُصُولِهَا كَمَا سَبَقَ، وَاكْتَسَبَ ~ وَآلَهُ وَسَلَامُهُ عَلَى تِلْكَ الأُصُولِ مَا اسْتَحَقَّ بِهِ أَعْلَى الدَّرَجَاتِ، وَأَقْصَى الغَايَاتِ، وَلِهَذا مَدَحَهُ اللَّهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٖ ٤}⁣[القلم].

[غسل الرجلين بلا عدد]

  (١٠) (ج ٢/ص ٢٩٧)، قوله: «وَرُبَّمَا ثَلَّثَ فِي الْكُلِّ، وَغَسَلَ الرِّجْلَيْنِ بِغَيْرِ عَدَدٍ».

  قُلْتُ: يُنْظَرُ فِي صِحَّةِ هَذَا، فَقَدْ يُزَادُ عَلَى الثَّلَاثِ إِنْ كَانَ بِلَا عَدَدٍ وَهْوَ بِدْعَةٌ كَمَا تَقَرَّرَ.

[الْمَسْحُ عَلَى العِمَامة]

  (١١) (ص ٢٩٧/ج ٢)، قَوْلُهُ: «وَكَانَ ÷ يَعُمُّ جَمِيعَ رَأْسِهِ بِالْمَسْحِ، وَيُقْبِلُ بِيَدَيْهِ وَيُدْبِرُ، وَحَيْثُ مَا اقْتَصَرَ عَلَى بَعْضِهِ لِعِمَامَةٍ وَنَحْوِهَا كَمَّلَ بِالْمَسْحِ عَلَيْهَا» إِلخ.

  قُلْتُ: الاقْتِصَارُ عَلَى البَعْضِ لَمْ يَصِحّ، والْمَسْحُ عَلَى العِمَامَةِ وَنحوِهَا خِلَافُ


(١) (التصريح بالمذهب الصحيح) (ص/٢٢٧)، (شرح الأساس الكبير) (١/ ٣٨٤).

(٢) (لوامع الأنوار) للإمام الحجة مجدالدين المؤيدي # (الفصل السادس) (ط ١/ ٢/١٥٨)، (ط ٢/ ٢/١٨٤)، (ط ٣/ ٢/١٩٩).