(مسألة: في عدم جواز التفاضل لأجل الصنعة في متفقي الجنس والتقدير)
  الإِحْصَاءِ وَالْعَدِّ، وَلَوْلَا خَوْفُ الْمَلَالَةِ وَالإِضْجَارِ لَذَكَرْنَا مِنْ ذَلِكَ مَا يَمْلأُ أَوْرَاقًا كَثِيرَةً. انْتَهَى مِنْ (شَرْحِ النَّهْجِ).
  وَلوْلَا ضِيقُ الْمَقَامِ لَسُقْتُ مِنَ الأَخْبَارِ النَّبَوِيَّةِ، وَأَقْوَالِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ الْمَرْوِيَّة، مَا يَقْطَعُ رَيْبَ كُلِّ مُرْتَاب، وَإِلَى اللَّهِ تَعَالَى الْمَرْجِعُ وَالْمَآب.
(مسألة: في عدم جواز التفاضل لأجل الصنعة في متفقي الجنس والتقدير)
  حَاشِيَةٌ عَلَى قَوْلِ ابْنِ القَيِّمِ فِي (ج ٣/ص ٢٣٠) (ط ١)، وفي (ج ٣/ص ٤٦٦) (ط ٢): «فَالْعَاقِلُ لَا يَبِيعُ هَذِهِ بِوَزْنِهَا مِنْ جِنْسِهَا ...» إلخ، مِنَ (الرَّوضِ)(١).
  
  الْحَمْدُ للَّهِ وَحْدَه، أَقولُ وَبِاللَّهِ التَّوفِيق:
  إِنَّ مِثْلَ هَذِهِ التَّخَيُّلَاتِ وَالتَّفَلْسُفَاتِ الَّتِي هِيَ أَشْبَهُ بِلَمْعِ السَّرَابِ، لَا يَصِحُّ أَنْ يُعَارَضَ بِهَا نُصُوصُ السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ، وَمُحْكَمُ الْكِتَاب، وَلَا تَنْفُقُ فِي سُوقِ التَّحْقِيق، عَلَى أَرْبَابِ الفَهْمِ وَالتَّدْقِيق مِنْ ذَوي الأَلْبَاب.
  أَمَّا قَوْلُهُ(٢): «الْمَصنُوغُ وَالْحِلْيَةُ إنْ كَانَتْ صِنَاعَتُهُ مُحَرَّمَةً كَالْآنِيَةِ حُرِّمَ بَيْعُهُ بِجِنْسِهِ وَغَيْرِ جِنْسِهِ، وَبَيْعُ هَذَا الَّذِي أَنْكَرَهُ عُبَادَةُ عَلَى مُعَاوِيَةَ؛ فَإِنَّهُ يَتَضَمَّنُ مُقَابَلَةَ الصِّنَاعَةِ بِالْأَثْمَانِ وَهَذَا لَا يَجُوزُ كَآلَاتِ الْمَلَاهِي». إلخ(٣).
  فَقَدْ أَجَابَ عَلَيْهِ الشَّارِحُ ¦(٤) وَأَفَادَ، وَإِنْ كَانَ قَدْ تَأَثَّرَ بِقِيَاسَاتِهِ الشِّعْرِيَّة.
(١) وانظر كلامَ ابنِ القيِّمِ في كتابه (إعلام الموقعين) (٣/ ٤٠٥) (فصل: حكمة إباحة العرايَا ونحوها) ط: (دار ابن الجوزي).
(٢) أي ابن القيم.
(٣) قال الشارح [السياغي]: «قلتُ: فيه نظر؛ لأنَّ ظاهرَ إِنْكَارِ عُبَادَةَ إنَّما هو للتفاضل في بيع الفضة بجنسها، ولم يعتد بما فيها من الصنعة. وأَمَّا كونُهَا صناعةً محرمةً فتحريمُهَا لأمرٍ آخر، ولو كان مراده ذلك لقال: يجب عليكم تغييرها وسَبْكُهَا، أو نحو ذلك. وأيضًا ففتوى ابنِ عُمَرَ لا تساعد ما ذكره، وكذلك قول عمر لمعاوية: لا تبع ذلك إلَّا مثلًا بمثل». انتهى من المؤلِّف (ع).
(٤) أي السياغي شارح (الروض النضير).