[بحث في اعتراف ابن تيمية بأصل تسمية الروافض]
  وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَسَعُهُ الْمَقَامُ(١).
  وَسَيَدْخُلُ فِيهِ(٢) أَيْضًا جَمِيعُ أَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ ÷؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الْمَعْلُومُ مِنْ مَذَاهِبِهِمْ بَيْنَ الأُمَّةِ، بَلْ سَيَدْخُلُ فِيهِ الرَّسُولُ الأَعْظَمُ ÷ - وَحَاشَاهُ -، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَقْصُودٍ؛ لِأَنَّهُ قَدَّمَهُ # عَلَى الْكُلِّ فِي أَقْوَالٍ وَأَفْعَالٍ لَا تُحْصَى وَلَا تُحْصَرُ.
  فَهَذَا مُقْتَضَى أَقْوَالِهِم وَأَفْعَالِهِم، فَهْوَ تَعْبِيرٌ عَنْ لِسَانِ حَالِهِم.
  *******
  وَقَدْ قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ في (صفح/٣٤) فِي تَقْسِيمِ الشِّيعَةِ الَّذِينَ ذَمَّهُمْ ذَلِكَ الذَّمَّ الشَّنِيعَ عَلَى وَجْهِ التَّعْمِيمِ مَا لَفْظُهُ: «وَالثَّانِيَةُ: السَّابَّةُ. إِلَى قَوْلِهِ: وَالثَّالِثَةُ: الْمُفَضِّلَةُ، الَّذِينَ يُفَضِّلُونَهُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ...» إلخ. هَذَا كَلَامُهُ فِي (الفَتَاوَى).
[اسم الشيعة]
  وَاعْلَمْ أَنَّ كَثِيرًا مِنَ الْمُخَالِفِينَ لَا يَزَالُونَ يَذُمُّونَ الشِّيعَةَ عَلَى الإِطْلَاقِ، وَيَجْعَلُونَ اسْمَ الشِّيعَةِ اسْمَ ذَمٍّ، وَهْوَ خِلَافُ مَا وَرَدَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، وَسُنَّةِ رَسُولِهِ ÷، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {۞وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِۦ لَإِبۡرَٰهِيمَ ٨٣}[الصافات]، وَقَالَ سُبْحَانَهُ: {فَٱسۡتَغَٰثَهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَتِهِۦ عَلَى ٱلَّذِي مِنۡ عَدُوِّهِۦ}[القصص ١٥]، فَقَدْ قَابَلَ اللَّهُ تَعَالَى بَيْنَ الشِّيعَةِ وَالأَعْدَاءِ، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ شِيعَةِ أَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَهْوَ مِنْ عَدُوِّهِمْ. وَهَذَا عَارِضٌ وَلَهُ بَحْثٌ.
  وَهَذِهِ الأَبْحَاثُ قَد اسْتَوْفَيْتُهَا فِي (لَوَامِعِ الأَنْوَارِ)(٣)، وَأَوْضَحْتُ هُنَالِكَ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى مَا فِيهِ ذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهْوَ شَهِيدٌ.
[بحث في اعتراف ابن تيمية بأصل تسمية الروافض]
  هَذَا، وَمَعَ ذَلِكُم فَقَد اعْتَرَفَ الشَّيْخُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ بِأَصْلِ تَسْمِيَةِ الرَّوَافِضِ، وَأَنَّ
(١) وقد تقدَّم استيفاء البحث في هذا في الكلام مع ابن حجر العسقلاني.
(٢) أي تعريف الرافضة عند الشيخ وأضرابه. تمت من المؤلف (ع).
(٣) (لوامع الأنوار - الفصل الثاني) (ط ١/ ١/٢٠٧)، (ط ٢/ ١/٢٧٤)، (ط ٣/ ١/٤٣١).