القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[مالا يتم الواجب إلا به]

صفحة 109 - الجزء 1

  بما لا يتم إلا به فيجب كوجوبه، ذكر ذلك المصنف.

  ولنا أيضاً: أنه لو لم يجب لما وجب التوصل إلى الواجب والتوصل إليه واجب بالإجماع.

  وقد يقال: إن أريد بعدم التمكن من الخروج عن عهدة الأصل بدونه وبوجوب التوصل إلى الواجب أنه لابد منه في الإتيان بالواجب، فمسلم، لكنه لا يستلزم كونه مأموراً به شرعًا، وإن أريد أنه مأمور شرعا فالنزاع لم يقع إلا فيه فأين دليله وأيضاً فليس عدم إيجابه يستلزم تكليف مالا يطاق كما زعمتم، وإنما يستلزمه المنع من فعل مالا يتم إلا به فليتأمل.

  وإنما وجب تحصيل أسباب الواجب بدليل خارجي، وهو أن ليس في وسع المكلف إلا مباشرة الأسباب فيتعلق الخطاب بها قطعا.

  وقيل: هو الإجماع ولم يجب لأنها وسيلة فلا يدل على وجوب التوسل مطلقا.

  قالوا: الوجوب لا يثبت إلا بالأمر وهو إنما تناول المأمور به فقط ولم يتناوله فلا وجه لوصفه بالوجوب.

  قلنا: اقتضى وجوبه ما قدمنا من أنه لو لم يتضمنه الأمر لزم تكليف مالا يطاق وهو غير جائز.

  هكذا ذكر المؤلف #.

  وقد يمنع لزوم ذلك كما سبق تقريره المفصل لولم يجب الشرط بالأمر بالمشروط لم يكن شرطاً إذ بدونه يصدق أنه أتى بجميع ما أمر به فتجب صحته وإنه يَنْفِي حقيقة الشرطية، وأما أن غيره لا يجب فلأنه لو استلزم وجوب الواجب وجوبه لزم تعقل الموجب له وإلا أدى إلى الأمر بما لا يشعر به ونحن نقطع بإيجاب الفعل مع الذهول عما يلزمه.

  قلنا: إنما يلزم التعقل في الواجب بالأصالة لا سوى قولك لو لم يجب الشرط