القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

فصل: [في النهي]

صفحة 117 - الجزء 1

  يدل على الصحة؛ لأنه لو لم يكن صحيحاً لكان ممتنعاً عن المكلف، بمعنى أنه لا يتصور له وجود شرعي، هو معنى الصحة، فلا يمنع المكلف عنه؛ لأن المنع عن الممتنع لا يفيد، فلا يقال لمن لا يقدر على القيام لا تقم.

  قلنا: إنه يمتنع بهذا المنع وإنما المحال منع الممتنع بغير هذا المنع.

  فرع: الخلاف المذكور في المسألة، إنما هو في النهي الذي يتضمن اختلال شرط كبيع الميتة؛ لأن من شرط صحة البيع أن يكون المبيع مما يصح تملكه، (فأما حيث النهي لا يقتضي خلل شرط كالبيع وقت النداء)، وبيع حاضر لباد، (فلا يقتضي الفساد اتفاقا، إلا عند أحمد ومالك).

  (قلنا: لا وجه) في بادي الرأي (لاقتضائه) الفساد (حينئذٍ)، إلا مجرد النهي، لكنه عند التأمل لا يقتضيه، وإلا لما صح طلاق البدعة ونحوه.

  هكذا ذكره # عن أصحابنا وقرره، ويرد عليه ما تقدم.

  وقد يقال أيضاً: لو صح اتفاق غير أحمد ومالك على عدم اقتضائه الفساد حيث لا يقتضي خلل شرط لارتفع الخلاف ممن عداهما رأساً، ولما احتيج إلى التطويل، وكثر الاستعمال وكثر الاشتغال بإبراز الدليل والتعليل؛ لأن من قال بأنه لا يقتضي الفساد، يحكم بالفساد عند فقد شرط من شروط الصحة، وإن لم يكن للنهي نفسه بل لفقد الشرط فليتأمل، اللهم إلا أن يقصد بيان الاختلاف فيما يوجب الفساد فيه، على أن السياق لا يقتضيه، وإلا لما صح طلاق البدعة، وبناء المسألة لا يؤديه، وأيضاً فيلزم أن يكون الاحتجاج تم بصحة البيع وقت النداء، في غير موضعه.

  (فرع: و) الخلاف في صيغة النهي، أهي (تقتضي القبح)⁣(⁣١) فيكون حقيقة في


(١) قال الإمام المهدي لدين لله أحمد بن يحيى بن المرتضى # في كتابه منهاج الوصول إلى معيار =