القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

فصل: [في النهي]

صفحة 118 - الجزء 1

  الحظر دون الكراهة، ولا يعدل عنه (إلا لقرينة)، أو بالعكس، أو مشتركة بينهما كما تقدم في صيغة الأمر.


= العقول ص ٣٠١: «قال أصحابنا: والنهي (يقتضي القبح) في المنهي عنه، (إلا لقرينة) تقتضي الكراهة فقط. وهذه مسألة الخلاف بين الأصوليين، على حد اختلافهم في اقتضاء الأمر للوجوب.

فقال قوم: إنه في وضعه اللغوي يقتضي قبح المنهي عنه، فإن خولف فلقرينة. وأظن أن أهل هذا القول، هم القائلون بأن صيغة الأمر للوجوب لغة، وشرعاً.

وقال قوم بل أصل وضعه لكراهة فقط. وأظن أن القائلين لهذا؛ هم القائلون، بأن الأمر في أصل وضعه للندب فقط. ولا يفيد الوجوب إلا لقرينة.

وقال قوم: بل مشترك بينهما، أي بين القبح والكراهة. وقال قوم: بالوقوف في ذلك، وهم المتوقفون في لفظ الأمر.

والصحيح أنه يقتضي القبح لأنه يدل على كراهة الناهي، ما نهى عنه ولا شك أن كراهة الحسن قبيحة كما قدمنا تحقيقه، وإذا قطعنا بكراهة الناهي لما نهى عنه قطعنا بأنه قبيح عنده، وإلا كان كارهاً للحسن، وذلك قبيح عقلاً كما قدمنا». اه.