فصل: [في المخصص وأقسامه]
  وقال (سعيد) بن جبير(١): مثل قول ابن عباس في صحة التراخي ومدته عنده (إلى أربعة أشهر)، والذي ذكره غير المصنف أن مدة التراخي عنده أيضا كما ذكر ابن عباس.
  وعن (طائفة) أنه يصح ما دام (في المجلس فقط)، وذكر بعضهم أن المروي عن عطاء أنه يصح انفصال الاستثناء مقدار ما تحلب ناقة غزيرة.
  (مجاهد) يصح (إلى سنتين).
  (وقيل:) يصح (ما لم يأخذ في كلام آخر).
  (وقيل:) لا يجب الاتصال لفظاً، بل يجوز الانفصال (بشرط أن ينوى) ما يستثنى عند النطق بذلك، فيكفي الاتصال بالنية، وإن لم يتلفظ به كالتخصيص بغير الاستثناء، وحمل بعضهم مذهب ابن عباس على هذا.
  (وقيل يجوز) الانفصال (في كتاب الله تعالى فقط).
  قال الجويني: وإنما حملهم على ذلك خيال تخيلوه من كلام المتكلمين الصائرين إلى أن الكلام الأزلي واحد، وإنما الترتيب في جهات الوصول إلى المخاطبين فلو تأخر الاستثناء فذاك من السماع، والفهم دون الكلام وهذا غلط؛ لأن الكلام ليس في الكلام الأزلي، بل في العبارات التي تبلغنا، وهي في حكم كلام العرب
(١) سعيد بن جبير بن هاشم الأسدي. تابعي جليل، وعن عتبة مولى الحجاج قال: حضرت سعيداً حين أتى به الحجاج بواسط فجعل الحجاج يقول: ألم أفعل بك؟ ألم أفعل بك؟ (يقول بلى)، قال: فما حملك على ما صنعت من خروجك علينا؟ قال بيعة كانت علىَّ (يعني لابن الأشعث) فغضب الحجاج وصفق بيديه وقال بيعة أمير المؤمنين كانت أسبق وأولى، وأمر به فضربت عنقه. وفاته في شعبان سنة ٩٥ هـ ٧١٤ م. (تمت من حاشية منهاج الوصول ص ٣٢٢ - وحاشية شرح العضد ص ١١٥).
(*) وقال مولانا الإمام الحجة/ مجدالدين بن محمد المؤيدي @: العالم الشهيد سعيد بن جبير، المبايع للإمام الحسن الرضى #، قتله الجبار العنيد الحجاج بن يوسف، سنة [٩٥ هـ] ودعا عليه ألا يُسَلَّط على أحد بعده، فاستجاب الله دعوته. (تمت لوامع الأنوار ص ١/ ٤٣٨).