[ورود المطلق والمقيد في حكم واحد حكم بالتقيد إجماعا]
(مباحث المطلق والمقيد)
  وهما قريبان من العام والخاص فلذا يلصقان بهما.
  مسألة: ابن الحاجب المطلق: هو ما دل على شايع في جنسه، ومعنى شيوع المدلول في جنسه كون المدلول حصة محتملة أي ممكنة الصدق على حصص كثيرة من الحصص المندرجة تحت مفهوم كلي لذلك اللفظ بحسب دلالته، وإلا فقد يتعين في الواقع مثل: جآني رجل، وإنما فسر الشايع بالحصة نفياً لما يتوهم من أن المطلق هو ما يراد به الحقيقة من حيث هي هي، وذلك لأن الأحكام إنما تتعلق بالافراد دون المفهوم.
  وقد عرفت مما ذكر خروج المعارف كلها لما فيها من التعيين بحسب دلالة اللفظ شخصا ًنحو: زيد وهذا، أوحقيقة نحو الرجل واسامة، أوحصة نحو: {فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ ...}[المزمل: ١٦]، أو استغراقاً، نحو الرجال، وكذلك كل عام، ولو نكرة نحو كل رجلٍ، ولا رجل، لأنه بما أنضم إليه من كل والنفي صار للاستغراق وأنه ينافي الشيوع بما ذكرناه من التفسير.
  وأما المقيد: فهو ما أُخرج عن شياع، وفي تنكير شياع إشارة إلى أنه لا يلزم فيه إخراج عن الشياع، بحيث لا يبقى مطلقاً أصلاً بل قد يكون مطلقاً من وجه مقيداً من وجه كرقبة مؤمنة.
[ورود المطلق والمقيد في حكم واحد حكم بالتقيد إجماعاً]
  (مسألة: و إذا ورد المطلق والمقيد في حكم واحد حكم بالتقييد إجماعاً سواء أتصل) المقيد بالمطلق (كقوله) تعالى ({فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ}[النساء: ٩٢]، أو انفصل كقوله) ÷: («في خمس من الإبل شاة») ثم قال (في خمس من الابل السائمة شاة) فلا يجزي تحرير رقبة غير مؤمنة، ولا تجب زكاة في الإبل غير السائمة.