القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[التخصيص بتقرير الرسول ÷ لغيره]

صفحة 162 - الجزء 1

  مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة.

  مثاله: أن يقول في الأنعام زكاة وهذا عام للسائمة والمعلوفة، ثم يقول: في الغنم السائمة زكاة فيدل بالمفهوم على أنه لا زكاة في المعلوفة فيخصص الأول بالسائمة ويخرج منه المعلوفة.

  لنا: أنه دليل شرعي عارض مثله.

  وفي العمل به جمع بين الدليلين فوجب، ولا يشترط في المعارضة التساوي في القوة والضعف، ولذا يخصص الكتاب والخبر المتواتر بخبر الواحد.

  (مسألة:) الجواب إن لم يكن مستقلاً بدون السؤال كان في عمومه وخصوصه تابعاً للسؤال حتى لو قيل: هل يجوز الوضوء بماء البحر فقال نعم كان عاماً.

  ولو قيل: هل يجوز لي الوضوء بماء البحر؟ فقال: نعم، كان خاصا به.

  وهذا لا نزاع فيه إلا ما يروى عن الشافعي حيث ذهب إلى دلالة الجواب على جواز التوضؤ بماء البحر لكل أحد في الصورة الثانية أيضاً مصيراً منه إلى أن ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، وإنما الكلام هنا على النزاع فيما بني عام مستقل بأن يكون مع قطع النظر عن السؤال وافياً بالمقصود على سبب خاص⁣(⁣١) سواء كان ذلك السبب سؤالاً أم لا هل يعتبر بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟

  فعند (كثر) أن المعتبر عموم اللفظ، (ولا يخصص) ذلك (العموم بسببه) فيحكم في الصورتين الآتيتين بطُهورية كل ماء وطهر كل إهاب.


(١) لأنه إن كان مساو، فلا خفاء في كون الجواب تابعاً، وإن كان أعم كما إذا سئل عن التوضؤ بالمياه فقال يجوز ما عدا ماء البحر، فلا خفاء في خصوص الحكم، إلا أن هذا لا يكون من بناء العام، فلا يحتاج الاحتراز منه.

وإنما ذكرت الخصوصية زيادة في البيان. تمت من هامش المخطوطة [ب].