[مفهوم الشرط]
  على أن المعلوفة لا زكاة فيها، وعلى انتفاء التحالف عند فقد التخالف، وعلى عدم الحكم بالشاهد الواحد.
  وإذا لم يكن المنطوق وارداً في أي الصور الثلاث، فلا حجة فيه على مخالفة المسكوت عنه له.
  لنا: أن ما تقدم يدل على عدم العمل بالمفهوم على سبيل العموم، وذلك معلوم.
  قالوا: مجيء الصفة فيما ذكر قرينة واضحة في أن المقصود بها التقييد فتكون ظاهرة في ذلك ولذا أجمعوا على رد شهادة الفاسق لقوله: {ذَوَيْ عَدْلٍ}[الطلاق: ٢] آية.
  (قلنا) قد بينا أنها موضوعة للتوضيح والتخصيص لا للتقييد، (والدلالة الوضعية لا تختلف ابتداءً كانت أم بياناً) أم غير ذلك (كسائر الألفاظ)، فإذا استفيد التقييد في بعض المواضع مما الصفة فيه فهي لأمارة غير مجرد الوصف.
  وقد يقال: هذا عين النزاع، فإن الخصم يدعي اختلاف الدلالة، وأن ما ذكر يفيد الظهور في مخالفة المسكوت للمنطوق في الحكم؛ إذ هو قرينة واضحة في ذلك، والقرائن يجب العمل عليها لإثمارها الظن، ودعوى أن التقييد إنما يكون لأمارة غير مجرد الوصف يقتضي إقامة الدلالة على ذلك.
[مفهوم الشرط]
  (مسألة: أبو علي وأبو هاشم والقاضي عبدالجبار ومفهوم الشرط) كقوله تعالى: {وَإِن كُنَّ أُوْلَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}[الطلاق: ٦] (ليس بدليل)، فلا يؤخذ من ذلك أنهن إن لم يكن أولات حمل، فلا ينفق عليهن، بل هذا مسكوت عنه غير محكوم عليه بنفي ولا إثبات.
  (أبو الحسن الكرخي) وغيره (بل) هو (دليل).
  أحتج السحان والقاضي بأن الشرط قد يرد لا لتقييد كقوله تعالى: {وَلَا