[شروط النسخ]
  وإباحة ذبح الأنعام الثابتة بالشرع لا تعد ناسخا للتحريم الذي كان العقل يقضي به.
  (و) ثانيها: (ألا يزيل) الناسخُ (صورة مجردة)، وذلك لأن النسخ لا يرد إلا في المصالح والمفاسد، وإنما يكون ذلك في الأحكام فأما الصور فهي أمور ذهنية لا يتعلق بمجردها مصلحة ولا مفسدة فلا يصح نسخ صورة القيام والقعود مع بقاء فرض الصلاة على النحو المشروع، بل إنما يتعلق النسخ بحكمها، وهو الوجوب لو ثبت ذلك، وهكذا حكم كل منسوخ.
  (و) ثالثها: (أن يتميز الناسخ من المنسوخ)، فيكون بينهما مخالفة بوجه من الوجوه، كيوم عاشوراء المنسوخ صومه بصيام رمضان، فلو لم يتميز عنه لم يصح النسخ؛ لأنه يتعذر الامتثال والانتهاء، مثال ذلك على ما ذكره بعض الأصحاب: لو قيل: صل ركعتين من أربع فقط، ثم قيل: لا تصل ركعتين لا يتصل بهما ركعتان فإنه لا يتميز المأمور به من المنهي عنه.
  ورابعها: أن ينفصل ويتراخى عن المنسوخ وإلا لم يكن فرق بين الناسخ والمخصص المتصل والمنفصل (و) هذه الشروط (قد دخلت في حده).
  أما الأول: ففي قوله: الحكم الشرعي بطريق شرعي.
  وأما الثاني والثالث ففي قوله: مثل الحكم إذ تخرج الصورة وما لا يتميز ذكر ذلك #.
  وأما الرابع: ففي قوله: مع تراخٍ؛ إذ لا تراخي في التخصيص ذكر ذلك # أيضاً(١).
(١) قال الإمام المهدي لدين لله أحمد بن يحيى بن المرتضى # في كتابه منهاج الوصول إلى معيار =