[شروط النسخ]
  وقد يقال: إنه لا إزالة فيه لاسيما في المتصل منه؛ لأن الكلام بالتمام، فالأولى أن يقال قد دخل في قيد الإزالة كما مر، على أن فيه ما قد تقدم.
  واعلم أن أبا الحسين جعل الأول والرابع شرطين في التسمية، والثاني شرطا في الإمكان، والثالث شرطا في الحسن.
  (مسألة: كثر ويجوز نسخ ما قيد بتأبيد، وقيل لا).
  قال بعضهم: الحكم المشتمل ذكره على ما يقيده تأبيداً للواجب أو للوجوب.
  إن كان التأبيد قيداً في الفعل مثل أن يقول صوموا أبداً، فالجمهور على جواز نسخه.
  وإن كان التأبيد قيداً للوجوب وبياناً لمدة بقاء الوجوب واستمراره، فإن كان نصاً مثل أن يقول الصوم واجب مستمر أبدا لم يقبل خلافه.
  وإن لم يكن نصاً بل ظاهراً مثل الصوم واجب في الأيام والأزمان ونحو ذلك قُبِل النسخ الذي هو خلاف التأبيد وحمل ظاهر التأبيد على المجاز كالتخصيص ونحوه انتهى.
  لنا: أنه قد ثبت جواز تخصيص العام المؤكد بكل وأجمعين، فيجوز نسخ ما قيد من الفعل بالتأبيد؛ لأنه بمثابة التأكيد، ومرجعهما إلى التخصيص، غير أن أحدهما في الأعيان والآخر في الأزمان كما مر، وذلك لا يقتضي الفرق بينهما فيما ذكر.
  قالوا: التأبيد معناه أنه دائم والنسخ ينفي الدوام ويقطعه فكان تناقضاً فلم يجز على الله تعالى.
= العقول ص ٤٣٣. بعد هذا الكلام «تنبيه: واعلم أن في الأحكام، ما لا يرتفع في حالةٍ من الحالات كوجوب معرفة الله تعالى، وقبح الجهل ونحوهما.
وما كان كذلك لا يصح نسخه في حالةٍ من الحالات». اه. انظر ص ٤٣٣.