[شروط النسخ]
  والبلاغة لا بحكم خير من حكمها، والخلاف إنما هو في الحكم ولا دلالة عليه في الآية.
  سلمنا أن المراد نأت بحكم، لكنه عام يقبل التخصيص فلعله خصص بما نسخ إلى غير بدل، سلمنا، بقاء العموم على ظاهره فلعل النسخ إلى غير بدل خير للمكلف لمصلحة علمها الله ولا نعلمها، سلمنا،(١) لكن هذا يدل على عدم الوقوع لا عدم الجواز، والنزاع إنما وقع في الجواز. واعلم أنا حذونا في هذه المسالة حذو عضد الدين.
  قال سعد الدين: والظاهر أن مراد القائلين بوجوب البدل في النسخ هو إثبات حكم آخر متعلق بذلك الفعل الذي أرتفع عنه الحكم المنسوخ كالإباحة عند نسخ الوجوب أو الحرمة.
  والحق أنه يجوز النسخ بلا حكم، بأن يدل الدليل على ارتفاع الحكم السابق من غير إثبات حكم آخر، فلا يحتاج إلى تقييد البدل بالتكليف، وعلى هذا لا يكون نسخ تحريم ادخار لحوم الأضاحي إلى إباحته من صور النسخ بلا بدل.
  (مسألة: كثر ويجوز نسخ) التكليف بتكليف أخف أو مساوٍ اتفاقا.
  وهل يجوز نسخ التكليف (الأخف بالأشق)؟
  الجمهور على جوازه، (كالعكس) فلا يمتنع كون المصلحة بالأشق، فيرد التكليف به كما إذا علم تَغَيُّر المصلحة في الأشق نقلنا إلى الأخف.
  وعند (الشافعي) و (داود) أنه (لا) يجوز النسخ بتكليف أشق؛ لأن النقل إلى الأشق الأثقل أبعد من المصلحة.
(١) وأضاف في حاشية المعيار «أن المراد يأت بلفظ خير منها في الفصاحة والبلاغة لا بحكم خير من حكمها وليس الخلاف إلا في الحكم» (تمت من حاشية منهاج الوصول إلى معيار العقول. ص ٤٣٥).