[جواز نسخ الفحوى والأصل معا اتفاقا]
  للدوام، وهو غير المدلول، فلا يلزم انفكاك الدليل، والمدلول بخلاف نحو العالمية مع العلم فإنهما متلازمان ابتداء ودواما، فلا يصح قياس ما نحن بصدده عليه كما ذكره الخصم.
  سلمناه فإن الشرعي إنما يدل مهما أراد واضعه دلالته ومع النسخ لا إرادة، وإنما يمتنع بقاء الدليل ولا مدلول في العقلي.
  ولا نسلم وجوب استمرار الدليل، فإن المعجز قد يعدم، ومدلوله وهي النبوة ثابت مستمر.
  وأما نسخهما معًا، فلا يتصور منعه ممن يقول بجواز النسخ في القرآن، فعلى هذا يكون ذكر نسخ عشر رضعات نصبا للدليل في غير محل النزاع، اللهم إلا أن يريد استيعاب الأقسام على أنه يصح أن يجعل من أمثلة نسخ التلاوة فقط إن منع مفهوم العدد.
[جواز نسخ الفحوى والأصل معاً اتفاقاً]
  (مسألة: ويجوز نسخ الفحوى والأصل معاً) اتفاقاً والفحوى مفهوم الموافقة والأصل ماله المفهوم، (و) اختلف في نسخ أحدهما دون الآخر فمنهم من جوزهما معا ومنهم من منعهما معا كأبي الحسين، والمختار جواز نسخ (أصلها دونها) مطلقا.
  (و) أما (العكس) وهو نسخ الفحوى دون أصلها فإنه (إن لم يكن فيه معنى الأولى جاز) فيصح نسخ وجوب استقامة الواحد لعشرة دون أصله وهو وجوب استقامة العشرين للمائتين الثابت في صدر الإسلام (وإلا) يكن كذلك بل كان الحكم في الفحوى أولى (فلا، كنسخ تحريم الضرب ونحوه) كالقتل، فإنه أولى بالحرمة من التأفيف لكون الأذى فيه أكثر فلا يجوز (دون) الأصل وهو (التأفيف).