القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[حكم جواز النسخ الشيء قبل إمكان فعله]

صفحة 244 - الجزء 1

  المناسب المقصود من منع التأفيف وهو الإكرام وعدم تضييع الإحسان والإساءة في الجزاء.

  وأما أنه لا ينسخ الأصل دون الفحوى فلأن الفحوى تابع للأصل فإذا أرتفع الأصل ارتفع تابعه بارتفاعه وإلا لم يكن تابعاً له.

  (قلنا:) دلالة اللفظ على الفحوى تابع لدلالته على الأصل.

  (ولا نسلم) أن حكمها تابع لحكمه، فإن فهمنا لتحريم الضرب حصل من فهمنا لتحريم التأفيف، لا أن الضرب إنما حرم، لأن التأفيف حرام، بحيث أنه لو لا حرمة التأفيف من غير نظر إلى غيرها لما حرم الضرب، والذي يرتفع هو تحريم التأفيف لا دلالة اللفظ عليه، فإنها باقية فالمتبوع لم يرتفع والمرتفع ليس بمتبوع.

  واعلم أن ما نسبناه إلى أبي الحسين من منع نسخ الأصل دون الفحوى صحيح لكنه # اقتفى إثر صاحب الجوهرة حيث وهم فنسب إليه خلافه من حيث أن أبا الحسين ذهب في بعض الصور إلى نسخ حكم الأصل وبقاء حكم الفحوى ولم يذهب إلى ذلك إلا لدلالة عليها غير دلالة الأصل.

[حكم جواز النسخ الشيء قبل إمكان فعله]

  (مسألة:) ويجوز النسخ قبل الفعل وبعد التمكن منه إجماعاً.

  (أهل المذهب و أصحاب أبي حنيفة وأكثر أصحاب الشافعي ولا يجوز نسخ الشيء قبل إمكان فعله)، سواء كان قبل دخول الوقت، أو بعد دخول الوقت قبل انقضاء زمان يسع المأمور به، فلا يصح أن يقول حجوا هذه السنة، ثم يقول قبل دخول عرفة لا تحجوا، ولا أن يقول يوم عرفة من قبل انقضاء زمان يسع الأسباب لا تحجوا.

  (الصيرفي وطبقته) بل (يجوز) النسخ قبل الإمكان.

  (قلنا:) لو صح نسخ الشيء قبل إمكان فعله (إذاً لنهى عن نفس ما أمر به) أو