[حكم جواز النسخ الشيء قبل إمكان فعله]
  اتفاقًا.
  وعن بعضهم: أن شرع إيجاب صلاة سادسة خاصة نسخ لأنه يخرج الوسطى عن كونها وسطى، فيبطل وجوب المحافظة عليها الثابتة بقوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى}[البقرة: ٢٣٨]، وإنه حكم شرعي وهو نسخ.
  والجواب: أنه لا يبطل وجوب ما صدق عليها أنها وسطى، وإنما يبطل كونها وسطى، وليس حكمًا شرعيًا.
  والأقرب أن هذه المسالة لفظية وكذلك التي تليها لا يجدي الإطناب فيهما كثير نفع، وإذا جردت النظر وتأملت مواضع الخلاف فيهما وجدته متفرعا على أن المرتفع حكم شرعي أو لا فمن تمحل في بعض المواضع طريقا شرعيا عده نسخا ومن تمحل في بعضها طريقا عقليا لم يعده من ذلك.
  (فرع: و) هو يتضمن ذكر أمثلة توضح هذه المسألة.
  منها: (زيادة التغريب) فإنه (ليس بنسخ) خلافا لقوم.
  لنا: أنها لم ترفع حكمًا شرعيًا.
  قالوا: قد ثبت تحريم الزيادة ثم وجوبها وكلاهما بدليل شرعي.
  قلنا: وجوب التغريب كان منتفيا بالأصل فرفعه رفع لحكم الأصل ومثله لا يكون نسخًا.
  (و) منها (الزيادة على الكفارات الثلاث) التي خير المكلف فيها بأن تخير فيها وفي أمر رابع كأن يقول؛ إعتق، أو أكس، أو أطعم، أو صم فإنها (نسخ عندنا خلاف الشافعية) وأبي الحسين.
  (لنا:) أن تحريم الإخلال بالثلاث حكم شرعي لأنه فرع على إيجابها مخيرا فيها، والمتفرع على الشرعي شرعي.