[حكم جواز النسخ الشيء قبل إمكان فعله]
  فإذاً التخيير فيها وفي الأمر الرابع (نسخ تحريم الإخلال بالثلاث) لأنه شرعي رفع شرعيا.
  قال أبو الحسين: بل تحريم الإخلال بها عقلي لأنه متفرع على عدم إيجاب الرابعة وذلك عقلي فإنا نعلم أنه لو كان ثم ما يقوم مقام الثلاث لعرفنا تعالى به، فلما لم يعرفنا به قطعنا بتحريم الإخلال بالثلاث بهذا الطريق العقلي والمتفرع عن العقلي عقلي فلا يكون ذلك نسخًا.
  قلنا: لا نسلم تفرعه عن غير إيجاب الثلاث.
  سلمنا فعدم إيجاب الرابعة لا يستقل بالتأثير في تحريم الإخلال، بل بانضمامه إلى إيجاب الثلاث فيكون شرعيا؛ لأن إيجاب الثلاث هو الطاري المتعقب له تحريم الإخلال بها، فعلق به للمقارنة، ولأنه أضعف الأصلين، والفرع يتبع الأضعف في الحكم.
  وأنت خبير بأن هذا لا يكون نسخا على أصل القاضي الذي اختاره المصنف # من حيث أن الزيادة عنده لا تكون نسخا إلا إذا رفعت الإجزاء والكفارات الثلاث إجزاؤها باق إذ لو كفر بها بعد إيجاب الرابعة لخرج عن العهدة.
  ومنها ما ذكره (القاضي عبدالجبار وبعض أصحاب الشافعي و) هو أن (خبر الشاهد واليمين ليس بنسخ لقوله) تعالى: ({فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ ...}) الآية [البقرة: ٢٨٢]؛ لأنه إنما يتضمن زيادة حكم على حكم وما هذا حاله لا يكون نسخا، فهو كزيادة صلاة سادسة (خلاف أبوعبدالله البصري و أبوالحسن الكرخي).
  قيل: لأن مفهوم الشرط إذا كان شرعيا عمل به عندهما ومفهوم {فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ ...} الآية [البقرة: ٢٨٢]، أنه لا يقبل في الشهادة غير ذلك فيكون ما ورد بقبول الشاهد واليمين رافعا لحكم شرعي وهو مفهوم الآية.
  قلنا: دلت الآية على طلب الاستشهاد لرجلين على تقدير الإمكان وللرجل