[شروط التواتر]
  ثانيها: أن يكونوا (يستندون) في ذلك الخبر (إلى) الحس و (المشاهدة) فإنه في مثل حدوث العالم لا يفيد قطعا.
  ثالثها: استواء الطرفين والواسطة، بمعنى بلوغ جميع طبقات المخبرين في الأول والآخر والوسط بالغا ما بلغ عدد التواتر، وإنما أهمله # بناء على أنه قد دخل في الأولين.
  وأما كيف يعلم حصول هذه الشرائط، فَمَنْ زَعَمَ أنه نظري يشترط تقدم العلم بذلك.
  وأما نحن فالضابط عندنا حصول العلم بصدقه، وإذا علم ذلكَ عادة علم وجود الشرائط، لا أن الضابط في حصول العلم سبق العلم بها كما يقول من يرى أنه نظري.
  (وقد حد المقطوع بحصول التواتر بخبرهم) وهو أقل عدد التواتر بحدود ولو قال بدل التواتر العلم لكان أجود.
  فقال (الأصطخري(١)) يحصل (بعشرة، وقيل باثني عشر) عدد نقباء موسى ﷺ لأنهم جعلوا كذلك ليحصل العلم بخبرهم.
  وقال (أبو الهذيل بعشرين) لقوله تعالى: {إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا}[الأنفال: ٦٤]، وذلك ليفيد خبرهم العلم بإسلامهم.
  (وقيل بأربعين) عدد الجمعة ولا يظهر لهذا وجه مناسبة.
(١) الأصطخري هو: الحسن بن أحمد بن زيد بن عيسى ابن الفضل أبو سعيد الأصطخري الفقيه الشافعي البغدادي ولد سنة ٢٤٤ توفي ببغداد سنة ٣٢٨ ثمان وعشرين وثلاثمائة. من تصانيفه: أدب القاضي على مذهب الشافعي، والجامع في الحساب، وشرح الحبر والمقابلة لأبي كامل شجاع، وشرح المستعمل لأبي الحسن الضرير في الفروع، وكتاب الأقضية، وكتاب الشروط والوثائق والمحاضر والسجلات، وكتاب الفرائض. (هدية العارفين: باب الحاء ص ١٤٣). من المكتبة الشاملة.