القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[الرواية للحديث بالمعنى]

صفحة 304 - الجزء 1

  الألفاظ و (الضبط)⁣(⁣١).

  والحاصل: أنه إذا كان المقصود في التخاطب إنما هو المعنى ولا عبرة باللفظ ولم يثبت تعبد به فلا تهاون ولا قبح، وأن فرض تغييرٍ ما في كل مرة مما لا يتصور في محل النزاع، فإن الكلام فيمن نقل المعنى سواء من غير تغيير أصلا، وإلا لم يجز اتفاقا، فانجلت شبه الخصوم فاندفعت أقوالهم.

  (مسألة: ولا يقبل الأحادي في مسائل أصول الدين) فيستند إليه ويعتمد عليه (خلاف الإمامية وأصحاب الحديث) لكنه إن وافق الأدلة القطعية لم يكذب ناقله لجواز أن يكون ÷ إنما قصره على هذا الواحد اكتفاء بالأدلة كالأخبار المروية من جهة الآحاد في نفي الرؤية، وإن خالفها وأمكن رده إليها بتأويل قريب لم نقطع بكذبه، وإلا قطع بكذبه عند الجمهور.

  وقيل: بل يتأول ولو بتعسف إيثارا لحمل الراوي على السلامة.

  (لنا:) أن مسائل أصول الدين (إنما يؤخذ فيها باليقين وهو لا يثمره) غاية ما في الباب أن يثمر الظن وهو يضمحل مع العلم بمتعلقه، أو بخلافه.

  ألا ترى أن عائشة ردت خبر تعذيب الميت ببكاء أهله عليه وتلت {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}⁣[الإسراء: ١٥] ووافقها ابن عباس ونظائر ذلك كثير، ولا يخفى أن هذا احتجاج بمحل النزاع.

  قالوا: أدلة وجوب العمل بخبر الواحد لم تفصل، فاقتضى وجوب العمل هاهنا، وافق أو خالف.


(١) قال الإمام المهدي لدين لله: أحمد بن يحيى المرتضى # في كتابه منهاج الوصول إلى معيار العقول (ص ٥١١) لكن إنما يجوز ذلك (مع الضبط) لمعانيها، بحيث لا يحشى أن يحصل في العدول عنها زيادة ولا نقصان في المعنى، لأن ذلك هو المقصود في إيراد السنة، وحفظ ألفاظها ليس بمقصود، بخلاف القرآن العزيز وهذا كان في الدلالة على تجوزه.