[الأحادي في ما يعم به البلوى علما]
  قلنا: إنه لا يجب العمل به، بل لا يجوز إلا بشرط الظن القوي، ولا ظن لاسيما مع مصادمة القاطع فينتفي شرط وجوب العمل به، فلا يعمل به، والمشروط ينتفي بانتفاء شرطه، وذلك واضح.
[الأحادي في ما يعم به البلوى علماً]
  (وكذلك) في وجوب الرد وعدم القبول (ما جاء) من الأخبار الأحادية (في شيء خاص يعم به البلوى علماً)(١) فيجب أن (يرد و) يكذب ناقله (إن لم يتواتر) إلينا (كخبر الاثني عشرية) الذي رووه في النص على اثني عشر إماما معينين بأسمائهم وأنسابهم (و) خبر (البكرية)(٢) الذي رووه في النص على إمامة أبي بكر ونحو ذلك، ومثل هذا الضرب في الرد وعدم القبول ما يعم به البلوى علما وعملا كأصول الشرائع ومسائل أصول الفقه القطعية.
  قيل: ومعنى عموم البلوى في العلم شمول التكليف به لجميع المكلفين وفي العمل شمول التكليف به لجميعهم أو أكثرهم.
  وأنت خبير بأن التقييد بخاص حشو لا تحصل منه فائدة زائدة على ما لو قال في شيء تعم به البلوى، ثم إنه لا خفاء أن هذا داخل في صدر المسألة؛ لأن مسائل أصول الدين مما تعم به البلوى علما، فإنها عمود ذلك ورأسه، بل أصله وأساسه، فلا وجه لعده غير أول المسألة.
  نعم وإذ قد عرفت ذلك، علمت وجوب رد ما هو كذلك، (إذ لو صح لنقل إلينا) نقلا مستفيضا يفيد العلم لعموم التكليف به وكونه مما تتوفر الدواعي إلى
(١) أي: يلزم كل مكلف العلم به ولو ثبت وورده عن الشارع. (تمت منهاج الوصول إلى معيار العقول ص ٥١٥).
(٢) البكرية: أصحاب بكر بن عبد الواحد اختصموا بأن الطفل لا يتألم وأن إمامة منصوصة نصا جليا. (مقدمة البحر الزخار. باب الملل والنحل ص ٤٢).