[الأحادي في ما يعم به البلوى علما]
  نقله، (وإلا لجوزنا إيجاب) صلاة سادسة (و إباحة الخمر) وأن يكون بين بغداد والكوفة مدينة أكبر منهما ونحو ذلك (و) لكنه (لم ينقل) إلينا.
  قال # وتجوز ذلك ظاهر البطلان؛ لأنه يؤدى إلى هدم الدين والتشكيك في أخبار الدنيا، وجعل هذه المسألة في شرحه بحكاية لما ذكر ابن الحاجب وغيره حيث قالوا: إذا انفرد الواحد بالخبر عن شيء تتوفر الدواعي إلى نقل مثله، وشاركه في ما يدعيه سبباً للعلم خلق كثير كما لو أنفرد واحد بالإخبار عن قتل خطيب على المنبر يوم الجمعة بمشهد من أهل المدينة فهو كاذب قطعا خلافاً للشيعة.
  لنا: أنَّا نجد من أنفسنا العلم بكذبه قطعا، و لو لا أن هذا الأصل مركوز في العقول لما قطعنا بكذب من أدعى أن القرآن عورض لكنه لم يُنقل، وأن بين مكة والمدينة مدينة أكبر منهما.
  قال # ولا شك أن دعوى النص المذكور في الخبرين كانفراد الواحد الذي ذكروه بذلك الخبر من قتل الخطيب لاشتراكهما في توفر الدواعي، فكما نعلم كذب الواحد حينئذٍ نعلم كذب ذلك.
  وقد يُمنع التساوي في توفر الدواعي واقتضاء عموم التكليف له، وإلا لما فرق بين هذا الضرب والضرب الآتي.
  ولو سلم فمن شرط الأصل محضر خلق كثير كما ذكر وإلا لم يفد، فمن أين ثبت أن الفرع كذلك.
  وشبهة الشيعة أن الحوامل المقدرة على كتمان الخبر كثيرة، ولا يمكن ضبطها، فكيف نجزم بعدمها، ومع جوازها لا يحصل الجزم.
  ويدل عليه أن النصارى لم ينقلوا كلام المسيح في المهد، مع أنه مما يتوفر الدواعي إلى نقله.