[الأحادي في ما يعم به البلوى علما]
  ومعجزات الرسول ÷ كانشقاق القمر، وتسبيح الحصى في يده، وحنين الجذع الذي كان يستند إليه حين استند إلى غيره، وتسليم الغزالة عليه، لم تتواتر بل نقل آحاداً.
  وأُجيب بأن انتفاء الحامل يعلم بالعادة، كما نعلم انتفاء الحامل على أكل طعام واحد.
  وأما كلام المسيح فإن لم يكن بمحضر خلق كثير فليس من المسألة، وإن كان، فقد نقل قطعاً للدليل المذكور، وكذلك غيره مما ذكر من المعجزات.
  على أنَّا لا نسلم، أنه مما تتوفرَّ الدواعي إلى نقله، فإنها إنما تنقل لتستمر بين الناس وقد استغني عنها وعن استمرارها بالقرآن الباقي على وجه كل زمان الدائر على كل لسان في كل مكان.
  (مسألة:) قال أهل (المذهب والشافعي وبعض أهل الحديث) وهو قول الجمهور.
  (فإن عمت به البلوى عملا كمس الذكر، ووجوب الغسل من غسل الميت)، وغسل اليدين عند القيام من النوم، إذ روي ذلك عنه ÷.
  (قيل: أبو الحسن الكرخي و وابن إبان وغيرهما(١) لا) يقبل.
  (لنا:) أنه (لم يفصل دليل) وجوب (العمل بخبر الواحد في العمليات) بين ما تعم به البلوى، وما لا تعم به.
  وأيضا فإن الأمة قد قبلته في تفاصيل الصلاة ووجوب الغسل من التقاء الختانين وهما مما تعم به البلوى، وأيضا قبل القياس ونحوه مع أنه أضعف من خبر الواحد فخبر الواحد أولى بالقبول.
(١) كأبي عبدالله البصري. تمت منهاج الوصول إلى معيار العقول ص ٥١٨.