القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[حكم من يعتريه السهو والغفلة]

صفحة 312 - الجزء 1

  وقد يقال مع المساواة، لا يترجح طرف الإصابة، فلا يحصل الظن، فلا يقبل، واعتماد قرينة الإصابة رجوع إلى غير الخبر، وهو خلاف الفرض، لأن الفرض حيث استوى الضبط والغفلة، ولا استواء هنا لرجحان ما عضدته القرينة على الآخر، وأما الخبران فلا دلالة في أيهما.

  أمَّا الأول: فلأنهما إنما رداه لظهور خلافه، لا لما ذكره #، ولذا صرحا بما يدل على ظهور خلافه.

  فقالا فكيف نصنع بالمهراس وقد صرح في شرحه بهذا في مسألة مخالفة الخبر للقياس.

  وأما الثاني: فإنما ردته لمصادمة القاطع، ولهذا تلت: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}⁣[الإسراء: ١٥]، لا لذلك كما مر.

  قالوا إن عدالته وثقته وأمانته تقضي بأنه ما روى شيئا إلا وقد ضبطه إذ لو لم يكن كذلك لم يروه لأنه يقع بما رواه إثبات شرع عام والرواية من غير تيقن الضبط قدح في العدالة والمفروض أنه عدل.

  قلنا إن عدالته إنما تؤمنا من تعمده الخطأ والكذب لا من السهو والغفلة، ومن الجائز حينئذٍ أن يتصور فيما لم يضبطه أنه ضبطه، وفيما سهى عنه أنه لم يسه عنه، ولا يقدح في العدالة إلا تعمد الكذب، والفرض عدم تعمده، فلا يقدح في عدالته، فلا مقتضى لقبول قوله.

  (مسألة: الخلاف في اسم الراوي) على طرق:

  منها: أن يختلف في اسمه وكل واحد ممن يجري عليه أحد الاسمين معروف العدالة ولا يشاركه في أحد الاسمين من ليس بعدل وهذا (لا يوجب رد الحديث) ولا شبهة في ذلك.

  ومنها: أن يختلف فيه ولم تعرف عينه ولا عدالته، وهذا يوجب رد الحديثة، ولا