القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[تعريف علم الأصول الفقه الاصطلاحي]

صفحة 32 - الجزء 1

[تعريف علم الأصول الفقه الاصطلاحي]

  (و) هو (في الاصطلاح: العلم بالأحكام الشرعية الفرعية العملية عن أدلتها التفصيلية) فالعلمُ وهو الاعتقاد الجازم المطابق، الموجب لسكون النفسِ، كالجنس⁣(⁣١)، لكنه هنا بمعنى الاسم لا المصدر.

  وقلنا بالأحكامِ وهي النسب التامة، مثل قولنا الحج واجبٌ؛ ليخرج العلم بالذوات، إذ ليس بفقه، وستقف على عدد الأحكام وذكر حقائقها جملة وتفصيلا في باب اللواحق.

  ثم الأحكام قد تؤخذ لا من الشرع بل من العقل والحس⁣(⁣٢)، كالحكم بأن هذا مماثل لذلك، أو مخالف له، وقد تؤخذ من الشرع.

  فقلنا: الشرعية احترازا من العقلية والحسية؛ لأنه لا مدخل لهما في باب الفقه، ومعنى انتسابها إلى الشرع ثبوتها به.

  قيل: وتلك المأخوذة من الشرع، إما ألا تتعلق بكيفية عمل وتسمى اعتقادية، كقولنا الباري سبحانه سميع بصير؛ لأن الغرض منها مجرد اعتقاد لا عمل، وأصلية لابتناء العمليات عليها.

  وفي جعلها مأخوذة من الشرع إشارة إلى أن الاعتقادات وإن استقل بإثباتها العقل يجب أخذها من الشرع لنعتد بها.

  وإما أن تتعلق بكيفية عمل وتسمى عملية، كقولنا الوتر مندوب، إذ المقصود منها الأعمال وفرعية لابتنائها على الاعتقادية ولتعلقها بالعمل، الذي هو فرع


(١) وإنما يقال كالجنس؛ لأن الجنس إنما هو في الأمور الكلية كالإنسانية والعلم نسبة ذلك من حيث يشمل ما فيه غموض ومالا غموض فيه. تمت من هامش المخطوطة [أ].

(٢) بأحد الحواس. تمت من هامش المخطوطة [أ].