القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[تعريف علم الأصول الفقه الاصطلاحي]

صفحة 33 - الجزء 1

  العلم وهذا هو المقصود هنا دون قسيمه.

  لا يقال فعلى هذا هي فرع لا فرعية؛ لأنا نقول هي فرع مخصوص ومنسوبة إلى الفرع المطلق.

  فإن قيل: مسائل الكلام من الاعتقاديات الأصلية ومسائل الفقه من العمليات الفرعية فمسائل أصول الفقه من أي القبيلين؟

  قلنا: هي من الأصلية الاعتقادية؛ لأن التعلق بكيفية العمل يراد به ما هو بغير واسطة كما هو المتبادر إلى الفهم، ومسائل الأصول، وإن كانت متعلقة بكيفية العمل - لكن ذلك بواسطة المسائل الفقهية - فقد ظهر خروج الأصلية الاعتقادية بقولنا الفرعية العملية، وأنت تعلم أن العملية إنما تفيد التوضيح والتقرير، لا التأسيس والاحتراز، ولهذا كانت ملقاة من هذا الحد في مختصرالمنتهى وهو الأنسب فإن الحشو في الحدود معيب، وقلنا عن أدلتها؛ ليخرج به علم الله سبحانه بالأحكام، فليس مستندا إلى الأدلة، بل هو عالم بهما معاً، غير مستفيد أحدهما عن الآخر قطعا، وكذا يخرج ما علم من الأحكام ضرورة من الدين، إذ لا حاجة له إلى الدليل، وليس جزءاً من الفقه، وعن متعلقة بالعلم، أي يعلم الأحكام عن أدلتها، وقلنا التفصيلية؛ ليخرج ما يقال في علم الفقه من ثبوت الوجوب بالمقتضي وانتفائه بالنافي، إنقلنا بإفادته علما، والحق أنه ليس دليلا أصلا، ولا يفيد شيئا حتى يتعين المقتضي أو النافي، فذاك هو الدليل، وكذا يخرج اعتقاد المقلد العامي، إذ ليس عن دليل تفصيلي، فإنه يقول في الكل هذا ما أفتى به المفتي، وكل ما أفتى به المفتي فهو حق، فهذا حق وهذا دليل إجمالي، وحين لم يذكر في هذا التعريف الاستنباط، زاد ابن الحاجب قيداً، فقال: عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال، ليخرج العلم بتلك الأحكام الحاصل عن أدلتها التفصيلية ضرورة لا استدلالاً، كعلم جبريل والرسول، فإنه - وإن كان مستفادا من تلك الأدلة - لكنه بطريق الحدس بلا تجشم طلب واكتساب، فلا يسمى فقها عرفا؛ لأن الفقه