القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[طرق رواية غير الصحابي]

صفحة 343 - الجزء 1

  مرسلا، أو مسنداً للسماع (إلى معين، قلت وهي نوع مناولة).

  واعلم أن بعضهم ذكر أن الكتابة أرفع من الإجازة وأن الرواية بها صحيحة متصلة عند كثير من المحققين ومنع الرواية بها قوم.

  وقال بعضهم لا يجوز أن يروي عن الكاتب إلا أن يسلطه على ذلك، فيقول إرْوِ عني ما كتبت إليك، أو يكتب ذلك إليه، وقد أشار العضد إلى أن الإجازة والكتابة والمناولة متساوية، ويكفي معرفة خط الكاتب على الأصح.

  والمختار الصحيح أن يقول إذا روى: أخبرنا أو حدثنا كتابة بالتقييد، وهي قسم مستقل لا نوع من المناولة، ولا أرى لتغيير اصطلاح القوم سببا.

  (فإن سمع التلميذ عليه الكتاب) والشيخ عند ذلك منتصب للسماع (ولم ينكره) عليه، ولا وجد أمر يوجب السكوت عنه من إكراه أو غفلة أو غيرهما من المقدرات المانعة عن الإنكار، (ولا قال قد سمعته أو وجد بنسخه فظن أنه قد سمعها لأمارات ظاهرة فيها) كأن يجد خطه بتاريخ سماعها على شيخه، أو خط شيخه بذلك (جاز العمل لا الرواية في الأصح)، وظاهر الكتاب وشرحه مساواة الصورة الأخرى للأولى، والأولى فيها ثلاثة أقوال:

  أحدها: جواز الرواية والعمل؛ لأنه يفهم منه عرفا تقريره، وأنه تصديق، وأيضا في سكوته إيهام الصحة، وذلك بعيد من العدل، عند عدم الصحة، ويقول عند الرواية حدثنا وأخبرنا قراءة عليه بالتقييد.

  وقد قيل بالإطلاق من غير ذكر القراءة.

  وثانيها: المنع منهما لأن الشيخ لم يخبره بشيء، ولا حدث به فنسبة الخبر والتحديث إليه كذب لا يجوز، والعمل حينئذٍ لا مستند له.

  وثالثها: وهو المختار عنده # جواز العمل لما ذكر أولاً، لا الرواية لما ذكرنا ثانيا.