[طرق رواية غير الصحابي]
  الكف فعل، والله أعلم فمن لا يرى ذلك يزيد أو تركه كذلك وقَدْتَّمَّ.
  (أبو الحسين وأبو عبدالله البصري ويعتبر) في التأسي أيضا (الزمان والمكان والطول والقصر) في الفعل، (إن) علم أنها (دخلت في غرض المتبع) المتأسي به؛ ولهذا فإنا لو أدينا صلاة الجمعة يوم السبت، أو وقفنا للحج بغير عرفة، أو قرأنا في صبح الجمعة بالنصر والصمد، أو في صلاة المغرب بالزهراوين(١) لم نكن متأسين به في ذلك، (وإلا) تكن دخلت في غرضه، بل علم أنها غير مقصودة (فلا) تعتبر، كتلاوة جزء في بعض الأمكنة.
  وعند (القاضي عبدالجبار) أنه (لا يعتبر) شيء مما ذكر، ولو علم أنه مقصود للمتبع وداخل في غرضه.
  (قلنا: لا تأسي مع مخالفة الغرض)، كما لا تأسي مع المخالفة في الصورة.
  واعلم أنه لا ينبغي أن ينازع منازع في اعتبار شيء مما ذكر في التأسي، حيث علم من المتأسي به قصده، أو دخوله في غرضه، وعدم اعتباره حيث علم عدم قصده ودخوله في غرضه، وهذا هو الذي ذكره بعض المحققين الثقات، ورتب الخلاف على التباس الحال، هل دخل ذلك في غرضه أم لا؟
  فمقتضى كلام أبي عبدالله اعتبار جميع ذلك حينئذٍ، ومقتضى كلام القاضي عبدالجبار عدم اعتبار شيء مما ذكر، إلا أن يدل دليل على اعتباره، وأنه مقصود، وهو مقتضى كلام أبي الحسين. انتهى.
  وليس القصد إلا مثل ذلك الزمان المقبل المماثل لما فعل فيه الفعل أو ترك والمكان المتسع، أو على جهة التناوب والبدل، وحيث أمكن ضبط الطول والقصر، فيندفع ما توهمه المصنف من استحالة التأسي مع اعتبار الزمان والمكان؛
(١) الزهراوين: أي سورة البقرة وسورة آل عمران. تمت.