[طرق رواية غير الصحابي]
  لأنه لابد من تقدم المتأسى به، وإلا لم يكن متأساً به أولى من أن يكون متَأسِّيا لاستحالة كون الفاعلين في مكان واحد في وقت واحد، وأنه لا يعتبر طول الفعل وقصره إذ لا يمكن ضبطه، وظاهر كلام القاضي هذا يوهم إرادة التعميم، كما بنى عليه المصنف، إلا أنه إذا اقترن بمثل ذلك ما يشعر بإرادة الخصوص، وجب المصير إليه والبناء عليه، وكان لخصمه أن يفسد دليله بأنه يكر على ما أجمعوا عليه بالإبطال، إذ قد اتفقوا على اعتبار مثل ذلك، حيث عرف دخولها في غرض المتبع وهو يَنْفِيْ ذلك أيضاً.
  (مسألة:) فعله ÷ لا يخلو إما أن يعرف أنه بيان لنص عرف وجهه من الوجوب والندب والإباحة، وذلك إما بقول كـ «صلوا كما رأيتموني أصلي وخذوا عني مناسككم».
  وإما بقرينة مثل أن يقع الفعل بعد إجمال، كقطع يد السارق من الكوع دون المرفق والعضد بعد ما نزلت آية السرقة، أَوْ لا يعرف أنه بيان.
  الأول يعتبر على وجه المبين من كونه خاصا أو عاما أو واجبا أو مندوبا، أو غير ذلك اتفاقا كما سيجيء.
  والثاني إما أن يعرف وجهه من وجوب وندب وإباحة أَوْ لا.
  الأول: يجب التأسي به فيه كما مر.
  والثاني: هو الذي لا يعرف وجهه بالنسبة إليه ÷ لا يجب التأسي به فيه إذ (لا يكفي في وجوب الإتباع مجرد الفعل ما لم يعرف الوجه) لما سنبينه.
  (وقيل بل يكفي) ذلك في وجوب تأسي الأمة به.
  (ثم اختلفوا على ما يحمل) فعله عليه حينئذٍ لِتَوقُفِه عليه، إذ من شرط التأسي الموافقة في الوجه كما عرفت.
  فقال مالك و (ابن شريح وأبو سعيد الاصطخري وأبو علي بن خيران أن يحمل