[تعارض فعله وقوله ÷]
  خاصا به فلا تعارض في حق الأمة، وفي حقه إن تأخر القول فلا تعارض، وإن تقدم فالفعل ناسخ في حقه، فإن جهل أخذ بمقتضى القول حكماً بتقدم الفعل كما مر في نظيره من القسم الأول.
  وقيل بالفعل، وقيل بالوقف.
  فإن كان خاصا بالأمة فلا تعارض في حقه، وفي حقها المتأخر ناسخ، وإن جهل التاريخ فالأقوال الثلاثة، وإن كان عاماً له ÷ وللأمة ففي حقه إن تقدم الفعل فلا تعارض في حقه، وإن تقدم القول فالفعل ناسخ له، وفي حق الأمة المتأخر ناسخ بناء على جواز النسخ قبل التمكن، فإن جهل فالثلاثة.
  والمختار القول في حقه وحقنا إلا أن كون المتأخر ناسخا للمتقدم عند العلم بالتاريخ، والمذاهب الثلاثة عند الجهل في حق الأمة، إنما يكون إذا كان المتأخر متقدما على التأسي والإتيان بمثل فعل النبي ÷، وإن لم يتقدم، بل كان ورود القول بعد التأسي، فلا يتصور هذا في الفعل، فلا تعارض في حقهم، إذ الفرض أنه لا دليل على التكرار، فلا يثبت الفعل إلا مرة واحدة.
  (مسألة: وقوله ÷ فلأن أفضل) من فلان (وإقامة الحد) والتعزير على شخص على جهة النكال (وحكمه) على المدعى عليه بما ادعاه المدعي (محتمل الظن في الأصح)، وتحقيق القول في هذه الأطراف، وما أشتمل عليه كل طرف من الخلاف، أن صدور مثل ذلك عنه ÷ يحتمل أنه عن يقين فيعلم على القطع صحة ما أخبر به من الأفضلية، وأن ذلك الشخص قارف موجب الحد والتعزير فهو مستحق لتلك العقوبة، وأن الحق لازم للمقضي عليه باطنا.
  ويحتمل أنه عن ظن، فلا يعلم ذلك، وهذا هو الصحيح، وجه المخالف في الطرف الأول أنه لو لم يثمر القطع بذلك لكان قد أقدم على خبر لا يأمن كونه كذبا، والإقدام على ما لا يؤمن قبحه قبيح، وهو ÷ معصوم عن ذلك.